كتبت نور على
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من النائب ثروت بخيت عضو ائتلاف دعم مصر، ونواب آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ، جاءت الموافقة فى مجموعه، وأعلن عبد العال أن المشروع سيتم أرساله لمجلس الدولة لأخذ رأيه فيه.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين برقمى 3 مكررو3 مكرر "ا" إلى القانون.
وجاء نص المادة 3 مكرر: "لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ، واستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه أخفاؤه فيها أى مواد خطره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو اى من متحصلات الجريمة أو أى أداه على ارتكابها ويجوز بعد إستئذان النيابة العامة أحتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات .
وجاء نص المادة 3 مكرر أ..يجوز لمحاكم أمن الدولةالجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد. فيما كانت المادة الثالثة متعلقة بالنشر فى الجريدة الرسمية.