حددث المادة 45 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الأوراق والمستندات المطلوبة للمرشح للتعيين فى الوظائف الحكومية، وفندتها المادة كما يلى.
- بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر
- صحيفة الحالة الجنائية
- اقرار موقع منه امام مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة ومصدقاً على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى، خلال الاربع سنوات السابقة .
- قرار المجلس الطبى المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها متضمنا اجتياز المرشح الكشف الطبى وتحليل المخدرات .
- مستخرج رسمى من شهادة الميلاد
- أصل المؤهل الحاصل عليه
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها بالنسبة للذكور
- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الاعفاء منها بالنسبة للإناث
- اقرار الحالة الاجتماعية
- اقرار الذمة المالية
- اى مستندات اخرى تطلبها السلطة المختصة
وكان مجلس الدولة قد انتهى من مراجعة اللائحة التنفيية لقانون الخدمة المدنية، عقب ادخال قسم التشريع بمجلس الدولة التعديلات عليها، والذى من المقرر أن يصدرها رئيس مجلس الوزراء لبدء العمل بها.
وتضمنت اللائحة 196 مادة، وبمجرد صدورها يتم الغاء اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة الجديدة .