تقدم النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، يلزم بإضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA) ضمن الرقم القومى.
وقال "والى" فى بيان له اليوم، إن المجلس القومي للأمومة والطفولة رصد عدداً كبيراً خلال الربع الأول من العام الحالي، فتحدث عن 125 حالة خطف وإتجار بالأطفال، ورغم ما تم إصداره من قوانين لحماية الطفل من مختلف أشكال التعدى والعنف، فإن حوادث اختطاف واغتصاب الأطفال تزايدت بشكل مخيف فى الفترة الأخيرة، فأغلب حالات الاختطاف لم يتم اكتشاف مرتكبيها حتى الآن، وحالات الاختطاف التى تم القبض على مرتكبيها لم يتم إصدار أحكام عادلة وناجزة فيها.
وتابع "والى": "مصر تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، والثالث عالميا في بيع الأعضاء البشرية، وهناك حالة خطف تحدث كل 12 ساعة تقريبا، ويعد انتشار هذا النوع من الجرائم في جميع المحافظات، مستهدفا الأطفال بشكل خاص، والجديد على المجتمع المصرى هو التعدي الجنسي على الأطفال لاسيما المصاحب للاختطاف، هذه الظاهرة لا يوجد لها مادة عقابية فى القانون، ولم يلتفت إليها المشرع من قبل، وهذا ما أضافه مشروع القانون الحالى..من هنا وجدنا أنه يجب إيجاد آلية قانونية للكشف عن الأطفال المخطوفين أو من تم خطفهم، ولن يتأتي ذلك إلا بتشريع جريء، يستند إلى العلم الحديث والمتمثل فى تحليل الجينات DNA".
وأشار إلى أن هذا القانون اقترح تعميم هذا التحليل وجعله جزءا من بيانات الرقم القومى، ولا تستخرج الأوراق الرسمية سواء شهادات ميلاد، أو طلاق، أو بطاقات رقم قومي إلا بعد تقديم هذا التحليل، وذلك بهدف الوصول إلى نسب كل طفل أو طفلة، والقضاء على أطفال الشوارع، أو الأطفال بلا مأوى، كما أنه يساعد أيضا على الحفاظ على النسب، ومنع ظواهر لا أخلاقية عدة، ويكون تكلفة هذا التحليل على طالب الخدمة فى معامل وزارة الصحة، ويكون مرة واحدة فى العمر، حيث إن البصمة الوراثية لا تتغير مدى الحياة.
واستطرد: "هذا ما كرسه مشروع القانون فى المادة 6 منه، حيث نص على أن تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية المشار إليها في المادتين السابقتين فى سجلات الوقائع المقابلة، كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها، ولا تقوم بالإصدار إلا بعد أن يقدم طالب الخدمة تحليل الجينات الوراثية (DNA) على النحو المبين باللائحة التنفيذية".
ونص فى تعديل المادة 14 منه على أنه لا يجوز للموظف المختص في الجهة الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أن يقيد أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية ما لم يقدم طالب الخدمة تحليل الجينات الوراثية (DNA)، أو إذا كان الأمر متعلقة به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة ، وفى هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة.
وأضاف فى المادة 17 على أن تختص مصلحة الأحوال المدنية دون غيرها فور الانتهاء من إتمام قاعدة البيانات بإصدار جميع الوثائق وصور القيود المشار إليها فى هذا القانون . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تاريخ الانتهاء من قاعدة البيانات، وتحليل الجينات الوراثية (DNA).
ونص فى المادة 49 من مشروع القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التى تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها، وتحدد طريقة تحليل الجينات الوراثية (DNA) وادراجه ضمن بيانات البطاقة وقاعدة البيانات.
وترك مشروع القانون لوزير الداخلية تحديد مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية، ولا تجدد إلا بعد استيفاء تحليل الجينات الوراثية (DNA) طبقا للائحة التنفيذية للقانون، وتعليمات وزير الداخلية.
وإلى نص القانون:
مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، وإضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA)
المادة الأولي:
تعدل المواد الآتية بقانون الأحوال المدنية
المادة قبل التعديل:
المادة بعد التعديل
مادة 6
تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية المشار إليها في المادتين السابقتين فى سجلات الوقائع المقابلة ، كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها
ولا تقوم بالاصدار الا بعد ان يقدم طالب الخدمة تحليل الجينات الوراثية (DNA) على النحو المبين باللائحة التنفيذية .
مادة 14
لا يجوز للموظف المختص في الجهة الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أن يقيد أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية ما لم يقدم طالب الخدمة تحليل الجينات الوراثية (DNA)، أو إذا كان الأمر متعلقة به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة ، وفى هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة.
مادة 17
تختص مصلحة الأحوال المدنية دون غيرها فور الانتهاء من إتمام قاعدة البيانات بإصدار جميع الوثائق وصور القيود المشار إليها فى هذا القانون . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تاريخ الانتهاء من قاعدة البيانات، وتحليل الجينات الوراثية (DNA).
مادة 30
يجب على السلطات المختصة بتوثيق الوقائع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 5 من هذا القانون تقديم ما يسجلونه من وثائق على النماذج المعدة لذلك إلى قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامها .
ويجب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها أو الرقم القومى وتاريخ الميلاد وجهته و وتحليل الجينات الوراثية (DNA) لكل من طرفى العلاقة على أن يكون ذلك مؤيدا بالمستندات الرسمية . ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .
مادة 49
تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التى تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها، وتحدد طريقة تحليل الجينات الوراثية (DNA) وادراجه ضمن بيانات البطاقة وقاعدة البيانات.
مادة 52
يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية ، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها .
ولا تجدد إلا بعد استيفاء تحليل الجينات الوراثية (DNA) طبقا للائحة التنفيذية للقانون، وتعليمات وزير الداخلية.
ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينة به شروط وأحوال ذلك المد .
مادة 66
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 6 ، 14 ، 19 ، 21 ، 22 ، 24 ، 30، 31 ( فقرة أولى ) 35 ، 41 ،
( فقرة أولى ) 53 ، 54 ( فترة أولى ) 58 ، 60 بغرامة لا تقل عن الف جنية جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنية.
المادة الثانية:
يعمل بهذا القانون من اليوم التالى لنشرة بالجريدة الرسمية.