وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة حاليا، على المادة 20 من مشروع قانون الاستثمار كما وردت بتقرير اللجنة الاقتصادية، والخاصة بإنشاء مركز خدمات للمستثمرين بديلا للنافذة الاستثمارية.
وتنص المادة على: "تنشأ بالهيئة وفروعها، لتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار، وحدة إدارية تسمي (مركز خدمات المستثمرين)".
ويتولى مركز خدمات المستثمرين تقديم خدمات تأسيس الشركات، واعتماد محاضر مجالس الإدارة، والجمعيات العامة، وإنشاء فروعها، وزيادة رأس المال، وتغير النشاط، وأعمال التصفية، وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات.
كما يتولى المركز تلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح، وتخصيص العقارات، والتراخيص بأنواعها اللازمة لإنشاء أو إدارة المشروعات الاستثمارية، والبت فيها طبقاً للقوانين واللوائح، خلال المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويتم تدريجيا وفى أسرع وقت ممكن، تقديم خدمات المركز بطريقة مميكنة وألية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من خلال شبكات الربط الالكترونى، وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة.
ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة، بحسب القوانين المنظمة، ويكون ممثلو تلك الجهات خاضعون لإشراف الهيئة خلال فترة تواجدهم بمركز خدمات المستثمرين، ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها مجلس الإدارة لتنظيم عمل المركز.
واستثناء من أحكام أى قانون آخر، تنتقل إلى ممثلى الجهات بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها، وأدلة إجراءات الاستثمار التى تصدرها الهيئة، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فى مجال تخصيص العقارات، وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار، وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التى تتكون منها مركز خدمات المستثمرين، ويقوم الرئيس التنفيذى للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين بصفة أصلية واحتياطية لتمثيلها فى المركز ودرجاتهم الوظيفية التى تسمح لهم بأداء وجباتهم فى مركز خدمات المستثمرين كما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالمركز.
وفى غير حالة تقديم شهادات الاعتماد المنصوص عليها في المواد التالية، يجب على ممثلى الجهات بمركز خدمات المستثمرين والموظفين المسئولين بالجهات الإدارية طلب استيفاء المستندات اللازمة –إذا لزم الأمر ذلك– لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال يومى عمل من تاريخ تقديمها إليهم، وإلا اعتبرت مستوفاة، ولايجوز طلب أيه مستندات إضافية من المستثمر بعد مرور تلك المدة.
وفي جميع الأحوال، يكون من حق المستثمر أن يقوم باستيفاء الاشتراطات الفنية وغيرها من الاشتراطات والإجراءات اللازمة للاستثمار عن طريق مكاتب الاعتماد أو باللجوء مباشرة إلى الجهات المختصة أو من خلال ممثليها بمركز خدمات المستثمرين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشة مشروع قانون الاستثمار.