وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال إجتماعها اليوم، من حيث المبدأ على التعديلات المقدمة من الحكومه بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنه 2010 بشأن تنظيم زرع الاعضاء البشرية.
وتتضمن المادة 17 التي وافقت عليها اللجنة: يعاقب بالسجن المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري او جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لاى من احكام المواد ٢ و ٣ و ٤ و٥ و ٧ من هذا القانون و إذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات
وأضافت المادة التي وافقت عليها اللجنة واذا ترتب على الفعل المشار اليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه.