يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ والقانون رقم 109 لسنة 1971 بإصدار قانون هيئة الشرطة، حيث يحدد شروطا جديدة لاختيار العمد والمشايخ والخفر.
ويشمل مشروع القانون المقدم 7 مواد، حيث تتضمن المادة الأولى استبدال عدد من مواد القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.. فاستبدلت المادة (1) لأحكام صياغتها بما يلائم سريانها على العمدة وشيخ البلد وليس العمدة فقط ولحذف الفقرة الثانية الخاصة بإلغاء منصب العمدة في القرى التى بها نقطة شرطة تخدم عدة قرى لمنطقة معينة، نظرا للحاجة إلى العمدة للحفاظ على هوية هذه القرية المصرية أسوة بجاراتها وسواء كان بها نقطة شرطة أو لا.
وكذلك لتحديد المدة التى يندب فيها مدير الأمن من يقوم بأعمال العمدة أو الشيخ بسنة على الأقل ولا تكون مدة مفتوحة تسمح بشغور المنصب فترات طويلة.
واستبدلت الفقرة الثالثة من المادة (2) لإلزام الشيخ بإمساك التسجيل المخصص لقيد السكان التابعين له، وإثبات أي تغيرات تتطرأ على السكان سنويا، تحت إشراف عمدة القرية وإلزامه بمراجعة هذا السجل مع السلطة المختصة، وذلك للعمل على زيادة الانضباط بالقرية المصرية ودعم قاعدة البيانات عن سكان القري.
كما استبدلت البند (2) من المادة(3) للتأكيد على وجود حكم قضائي، وكذلك التأكيد على براءة ساحة المرشح لهذا المنصب الرفيع من الجرائم ضمانا لتوافر ثقافة احترام القانون لدى شاغل المنصب.
واستبدلت البند(5) من المادة لضمان مستوى تعليمى أكثر من المتوسط بما يليق مع رفعة منصب العمدة ، وكذلك للنص على حصول المرشح لوظيفة الشيخ على مؤهل متوسط مراعاة للطفرة التعليمية التى شهدتها البلاد والتى أدت إلى أن معظم سكان القري من حاملى المؤهلات.
كما استبدل البند (8) من ذات المادة للنص صراحة على براءة ذمة المرشح من أى التزامات مالية مترتبة على إعفاؤه من أداء الخدمة العسكرية قانونا لضمان نزاهة المرشح لهذا المنصب الرفيع.
واستبدل البند (6) من مادة (14) لضمان ثبات تشكيل لجنة العمد والمشايخ على مستوى المحافظة ، وتمثيل أكثر لعمد المحافظة في هذه اللجنة وحياديتها .
واستبدلت المادة (23) تأكيدا على لزوم مرور أية جزاءات ضد العمدة أو الشيخ على لجنة العمد والمشايخ – نظرا لرفعة المنصب- وإضافة جزاء عدم تجديد التعيين لمدة أخرى إلى الجزاءات المطبقة على العمدة أو الشيخ.
واستبدلت المادة (32) لمعالجة حالة تقدم العمدة أو الشيخ للانتخابات النيابية والمحلية، وللتأكيد على وجوب استقالته إذا ما رغب الترشح لهذه الانتخابات سواء في دائرته الانتخابية أو دائرة أخرى، وإعطاءه ميزة الرجوع في الاستقالة خلال سنة إذا لم يكن قد تم شغل المنصب.
وتضمنت استبدال المادة (95) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 بشأن تعيين الخفراء النظاميين بهدف النص على ضرورة توافر قدر من التعليم والثقافة لدى هذه الفئة بحصوله على تعليم لا يقل عن اجتيازه الشهادة الابتدائية بما يتماشي مع ارتفاع نسبة التعليم في الريف ، كذلك النص على قضاء الخفراء من درجة خفير ممتاز مدة أقدمية مناسبة لا تقل عن 12 سنة لتقلده منصب شيخ خفراء أو وكيل شيخ خفراء.
واستبدل جدول حرف (د) الخاص بالمرتبات السنوية للخفراء لتحقيق دخل مناسب لهذه الفئة المهمشة من أبناء منظومة الشرطة ويوفر لهم قدر من الاستقرار ويرفع المستوى المادى لهم بما يتناسب مع جهودهم ، بحيث يصبح مدربا تعليميا وتدريبيا بدرجة لا تقل عن مندوب الشرطة.
ومن المقرر وفقا للمشروع أن يترامح مرتب شيخ الخفراء ما بين 2952 إلى 4464 إضافة إلى علاوة سنوية 220 جنيها ، فيما يحصل وكيل شيخ الخفراء ما بين 2232 و 3270 إضافة إلى علاوة 135 ، وخفير ممتاز على 1980 إلى 2550 إضافة إلى علاوة 120 جنيها .
ويحصل الخفير الأول ما بين 1728 و2268 جنيها إضافة إلى علاوة 108، وخفير ثانى 1476 إلى 1986 إضافة إلى علاوة 108، وأخيرا خفير ثالث على 1404 إلى 1883 جنيها إضافة إلى علاوة سنوية 96 جنيها.
ومن المتفق عليه أن نظام العمد والمشايخ هو أصلح النظم لحكم القرية المصرية، وقد حقق نجاحات مشهودة فيإدارة منظومة الأمن بها على مدار القرنين الماضيين ، خاصة منتصف القرن الماضى، نظرا لما كان العمدة أو الشيخ يتمتعان به من مكانة وسلطة أدبية مرموقة، نظرا للعزوة والمقدرة المالية التى كان يتميزان بها بين سكان القرية، حيث كان لا يتبوء هذه المناصب سوى أثرياء القرية وأكثرهم نفوذا.
وكان الذراع الأخرى التى تساعد على إنجاح منظومة الأمن هى منظومة الخفراء النظامين المعينين من قبل جهاز الشرطة، وغالبا يكونوا من أبناء القرية المقيمين بها إقامة دائمة، وهم من أصحاب الدخل المتدنى الذي يحتاج إلى إعادة النظر بما يتناسب مع دورهم المحورى ف هذه المنظومة.
ونتيجة للتطورات الاجتماعية والاقتصادية تتحمل السلطة التشريعية مسئولية تطوير هذه المنظومة لضمان دخل مناسب لشاغلى مناصب عمدة ومشايخ وخفراء لكى يحتفظوا بمكانتهم المرموقة بما يتماشي مع المستجدات المجتمعية بقري مصر.
وتتضمن التعديلات ايضا إضافة ثلاثة مواد إلى القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ مادتين برقمى (21 مكررا و و21 مكررا (أ) بمنح مكافأت ومزايا للشيخ أو العمدة تتناسب مع أعباءه الوظيفية ومكانته الاجتماعية وذلك بمنح العمدة مكافأة تعادل بداية مربوط المدير العام بالجهاز الحكومى ، وبداية ربوط الدرجة الثانية للشيخ، وهو ما يوفر الاستقرار النفسي والمادى.