استحدث مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، نظاماً كاملاً لإجراءات التحقيق والمحاكمات عن بعد "، في 7 مواد.
ونص القانون علي أنه يجوز لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متي أرتأت القيام بذلك. ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها. ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقة للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية المناسبة أثناء الادلاء بأقوالهم عن بعد مع مراعاة نص المادة 565 من القانون.
وأجاز مشروع القانون، الذي ينفرد "برلماني" بنشرة، اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال دون الاخلال بأحكام قانون الطفل، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها والاكتفاء بالإطلاع علي تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.ولجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الاجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.
وللمتهم وفقا للقانون، في أول جلسة الاعتراض علي إجراءات المحاكمة عن بعد وعلي المحكمة الفصل في الاعتراض بقوله أو رفضه والسير في الإجراءات إذا ارتأت أن الاعتراض ليس له ما يبرره. ويحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال وتجرى عليه الملاحظة اللازمة. ولمحامي المتهم مقابلة موكله والحضور معه في مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.
وتقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية لإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ الإجراءات عن بعد في الجهات المختصة وفي المؤسسات العقابية وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.