الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:26 م

ضمانات جديدة بـ"الإجراءات الجنائية".. لا يجوز القبض على المواطن إلا بأمر قضائى مسبب

 ضمانات جديدة بـ"الإجراءات الجنائية".. لا يجوز القبض على المواطن إلا بأمر قضائى مسبب
الأحد، 14 مايو 2017 09:24 ص
كتبت نورا فخرى

 أكد مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، على عدم جواز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمة التحقيق صادر من السلطة المختصة بذلك قانوناً، ووجوب معاملة من يُقبض عليه أو تقيد حريته بما يحفظ كرامته، وعدم جواز تعذيبة ولا ترهيبة ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، و أن يٌبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقة كتابة ويمكن من الاتصال بذوية وبمحامية فوراً وأن يقدم إلي سلطة التحقيق خلال 24 ساعه من وقت تقييد حريته.

 

كذلك نص مشروع القانون الذي ينفرد "ابرلمانى" بنشره، علي عدم جواز حبس أي إنسان إلا فى الأماكن والسجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن أو أماكن الاحتجاز، قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر قضائي ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.ومنحت المادة (42) النائب العام وأعضاء النيابة العامة حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يُجرى تنفيذها ولهم الاطلاع علي الدفاتر وأوامر التنفيذ والقبض والحبس وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوي.

 

وأكدت المادة (45) علي عدم جواز دخول أفراد السلطة العامة في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينه في القانون أو حاله طلب المساعدة من الداخل أو حاله الضرورة.

 

وفي هذا الصدد، أدخل المُشرع تعديلات جوهرية في الفصل الخاص بتصرفات النيابة العامة، مقدمتها أن تفتيش المساكن لا يجوز الا بأمر مسبب من عضو النيابة بناء علي اتهام موجه إلي شخص مقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها.

 

ولعضو النيابة أن يفتش مسكن ويضبط ما فيه من أوراق وأسلحة مرتبطة بالجريمة، شريطة ان يكون هناك امارات قوية بأن المتهم حائز علي أشياء تتعلق بالجريمة، وذلك بعد الحصول مقدماً علي أمر مسبب من القاضي الجزئي بعد الاطلاع علي الاوراق والتحقيقات، وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز تفتيش المتهم إلا بناء على أمر مسبب تصدره النيابة العامة.

 

وأجاز القانون لعضو النيابة،أن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني والرسائل النصية أو المصورة علي الهاتف أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص، لمدة لا تزيد عن 30 يوماً. ويجوز للقاضي الجزئي التجديد لمدة أو مدد أخرى بشرط الحصول  علي أمر مسبب من القاضي الجزئي، إذا كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة مُعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي 6 أشهر.

 

ويجب على الشاهد الذى يسمعه عضو النيابة، والذى أتم الخامسة عشر من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الأتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق" ويكون الحلف علي حسب ديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة علي سبيل الاستدلال بغير يمين. ويجب علي كل من دُعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناء علي الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للنيابة أن تصدر أمراَ جنائياً بتغريمه بما لا يجاوز 500 جنية. ويجوز لها أيضا إعفاءه من كل أو بعض الغرامة إذا تراجع عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

 

ويجب على سلطة التحقيق المختصه عند سؤال المجنى عليهم الأطفال في أى جريمة استدعاء أحد ذوى الطفل أو أحد الإخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق، ويلتزم المحقق بتسجيل أقوالهم سمعياً وبصرياً ويجوز أن يكون سمعياً فقط بناء علي طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذوية ويحفظ التسجيل بواسطة اسطوانه مدمجة تودع ملف القضية.

 

وأدخل المٌشرع تعديلاً بشأن اختصاص النيابة العامة، لتتولي دون غيرها تحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 277، 279 ، 292، 3.3، 3.6، 3.7، 3.8 ، من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.

 

وأبقى على حق النيابة العامة في أن تطلب من رئيس المحكمة المختصة ندب قاضي للتحقيق، ولوزير العدل أن يطلب ذات الشأن من محكمة الاستئناف لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، مع منح المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوي موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار الندب. ويكون قرار قبول الطلب أو رفضة غير قابل للطعن عليه.وعلي قاضي التحقيق المندوب أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضي تستلزمة ضرورات التحقيق.

وعدد المُشرع حالات انقضاء الدعوي الجنائية، وذلك بوفاة المتهم أو بمضي المدة أو بصدور حكم بات فيها أو بالعفو العام وبالاسباب الأخرى الوارده بالقانون. و لا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.

 

وحال التصالح في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة، تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر علي الدعوي المدنية.

 

كذلك أدخل المشرع تعديلاً علي المادة (18 مكرر ب) التى تُجيز التصالح في قضايا الكسب غير المشروع و الاستيلاء علي المال العام،  وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية،و أى مرحلة من مراحل التقاضى، وذلك بتحديد وضع التصالح إذا كانت الدعوي منظورة أمام المحكمة، فتقضي المحكمة بانقضائها بالتصالح.وينص المشروع على أن سريان التصالح وامتداده لجميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى قضية المال العام محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها، لا يمنع المسئولية التأديبية للموظف العام المتهم فى القضية.

 

وأدخل المُشرع تعديلاً علي المادة (23) في فقرتيها (أ) و(ب) الخاصة بمأموري الضبط القضائي، بإستبعاد المصطلحات القديمة مثل "الكونستبلات" مع إضافة مراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف، إلي مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم،  كذلك إضافة أمناء ومساعدو ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعة بمديريات الأمن وقطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الامن إلي من لهم صفة مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية.

 

ولمأمور الضبط، في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يُعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي 6 أشهر أن يُلقي القبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافيه علي إتهامه. وإذا لم يكن المتهم حاضراً جاز له أن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمر بضبطة وإحضاره. ولمأمور الضبط إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.

 

ورفع الُمشرع من قيمة الغرامة التي قد تصدر بحكم علي من يخالف أمر مأموري الضبط بمنع أحد الحاضرين حاله التلبس بالجرائم من مغادرة مكانه، وذلك بغرامة لا تزيد علي 1000 جنية ولا تقل عن 50 ألف جنيه.

 

واستحدث المُشرع،  فصلا تحت عنوان "في المساعدة القضائية بمرحلتي التحقيق والمحاكمة" متضمناً مادة واحدة برقم 561، تفيد بأنه لرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة تحديد قوائم بعدد كاف من المحامين والمترجمين وخبراء الإشارة للندب من بينهم والحضور أمام جهات التحقيق والمحاكمة ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كافة بياناتهم وترسل صورة منه للمحامي العام لدي النيابة الكلية".


الأكثر قراءة



print