نظم مشروع الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة، التعامل الإعلامى مع نقل وقائع جلسات المحاكم، سواء أثناء نظر القضايا العادية أو قضايا الإرهاب.
وأكد المٌشرع عدم جواز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأى طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويُحظر عند نظر المحكمة لأى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب أو التى ترتكب لغرض إرهابى، تناول أى بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين.
وفى سياق منفصل، عاقب مشروع القانون، بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 50 ألف أو إحدى العقوبتين كل كم أدعى بسوء نية تزوير محرر مقدم أمام إحدى المحاكم وتم الحكم نهائياً بعدم صحة هذا الإدعاء. وعلى المحكمة مصدرة الحكم النهائى أن تحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها.