أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن رئيس الجمهورية له الحق وفقا للدستور بالمادة 154 والتى أناطت به إعلان حالة الطوارىء، بقصد الحفاظ على الأمن العام .
و أشار الفقيه الدستورى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن رئيس الجمهورية له أحقية التصديق على أحكام أمن الدولة طوارىء، ولا يعد ذلك تدخلا فى شأن أعمال القضاء، مشددا على أنه له حق طلب إعادة المحاكمة والتى تعد مشتقة من فكرة العفو، و إذا صدر الحكم بالبراءة للمرة الثانية يكون ملزما بالتصديق و أيضا بالتخفيف أو العفو.
وأضاف "فوزى" أن ما أصدرته المحكمة الإدراية العليا بتاريخ 20 مايو 2017 بإحالة المواد الخاصة بالتصديق على أحكام محاكم أمن الدولة طوارىء إلى المحكمة الدستورية على سند وجود شبهة مخالفة للدستور، باعتبار أن التصديق يشكل تدخلا فى أحكام القضاء، ومن قبل كانت محكمة القضاء الإدارى حكمت بعدم الاختصاص، باعتبار أن قرار رئيس الجمهورية بالتصديق هو عمل قضائى ، مشددا أن هناك حكمين للمحكمة الدستورية العليا صادران مسبقا أكد خلالهما على دستورية إحالة القضايا من قبل رئيس الجمهورية على القضاء العسكرى كل ذلك يؤكد أن سلطة رئيس الجمهورية فى التصديق سلطة قانونية مستمدة دستوريا من الأصل العام فى الدستور و هو نص المادة 155 منه و التى خولت لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها و يؤكد أن سلطة التصديق تسمح لرئيس الجمهورية .
و كانت قد قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، إحالة قانون الطوارئ للمحكمة الدستورية، للفصل في المواد 12 و14 و20 به.
وقررت المحكمة إحالة الطعن المقام من محمد شبانة المحامى، وكيلا عن محمد فهيم أحد المتهمين فى قضية “خلية الزيتون”، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة محاكمة المتهمين وفقًا لقانون الطوارئ إلى المحكمة الدستورية.
وقد اختصمت الدعوى، التى حملت رقم ٥٣٩٤٢ لسنة ٦٣ قضائية، رئيس مجلس الوزراء، وذكرت أن رئيس الحكومة أصدر قرارا بإعادة المحاكمة فى القضية رقم ٣٠٨ لسنة ٢٠١٠ جنايات الزيتون المعروفة بـ”خلية الزيتون”، وإلغاء حكم البراءة الصادر للمتهمين.