الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:01 م

فقيه دستورى: البرلمان ينظر تمديد حاله الطوارىء قبل نهايه دور الانعقاد الحالية

فقيه دستورى: البرلمان ينظر تمديد حاله الطوارىء قبل نهايه دور الانعقاد الحالية الفقيه القانونى صلاح فوزى
السبت، 24 يونيو 2017 12:23 م
كتبت نورا فخرى

قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن مجلس النواب من المتوقع أن ينتهي  خلال جلساته القادمة، من نظر مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في إجتماعه الأخير، وذلك وفقا للإجراءات الدستورية، لاسيما أن المدة السالفة تنتهي في 10 يوليو القادم.

 

وأضاف فوزى، أن المادة الدستورية (154) نظمت إعلان حاله الطوارىء وتمديدها، مشيراً إلي أنه في حالة الاعلان عنها في غير دور انعقاد المجلس، أي اثناء الدورة البرلمانية، فأنه يتم دعوة المجلس للانعقاد فوراً لنظرها، والأمر ينسحب أيضاً علي مسأله التمديد، إلا أن المجلس لا يزال منعقد ولم ينتهي دور انعقادة وبالتالي له نظرها والموافقة عليها علي أن يعمل بها اعتباراً من يوم 10 يوليو.

 

وتابع رئيس قسم القانون الدستوري بجامعه المنصورة، أن الموافقة علي قرار إعلان حاله الطوارىء أو تمديدها يتطلب وفقا للمادة الدستورية أغلبية خاصة، أي موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.

 

ولفت فوزي إلي أن المادة الدستورية، تفرط في الشكليات الإجرائية الخاصة بإعلان أو تمديد حاله الطوارىء، لاسيما المحدد حيث حدد مده الطوارىء بمدتين كل منهما لا يتجاوز 3 أشهر، علاوة عن الإجراءات الخاصة بهما، في حين أن إعلان حاله الطوارىء يتعلق بمصلحة الدولة والتي لا يضاهيها أي مصلحة أخرى، لذا فإن المادة تحتاج إلي إعادة النظر.

 

وتنص المادة الدستورية (154) علي :

 

يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

 

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

 

 


print