كتب إبراهيم قاسم
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الوزارة انتهت من مراجعة ودارسة 215 قانونا سيتم عرضهم على الأعضاء الفائزين فى انتخابات مجلس النواب خلال الجلسات الأولى لانعقاد البرلمان، من بينها 95 قانونا صدرت فى عهد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، و120 قانونا صدرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوضح العجاتى، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن الوزارة وضعت كل قانون من هذه القوانين فى "دوسيه" خاص يتضمن نص القانون والمذكرة الإيضاحية التى أعدها قسم التشريع بمجلس الدولة والمناقشات التى دارت حولها، مشيرا إلى أن من القوانين التى يجب إصدارها فى أول انعقاد للبرلمان هو قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس وهذا وفقا للمادة 235 من الدستور والذى نصت على أن يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
ويتضمن مشروع قانون تنظيم بناء الكنائس، أن يكون بناء الكنائس الجديدة ومبانى الخدمات الملحقة بها بقرار من المحافظ التابع له الكنيسة ووفقاً لأحكام المواد الوارد ذكرها بالقانون، ويقدم الرئيس الدينى المختص بطلب الترخيص ببناء الكنيسة الجديدة ومبانى الخدمات الملحقة بها للمحافظ مرفقاً بها مذكرة شارحة لمدى حاجة الطائفة لبنائها فى الموقع الذى وقع عليه الاختيار، مع الأخذ فى الاعتبار عدد ومساحة الكنائس التابعة للطائفة الموجودة فى الوحدة المحلية التى يقع بها الموقع ومدى قربها من هذا الموقع وسهولة الوصول إليها بغير وجود عوائق طبيعية أو مادية تحول دون ذلك، ويعتبر فى حكم هذه العوائق وجود ترعة فاصلة أو سكك حديدية أو طرق سريعة، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المسافة بين القرية وأقرب كنيسة تابعة لنفس الطائفة على 2 كم.
ويُستثنى من شرط تقديم هذه المذكرة إذا كانت الكنيسة ستتم إقامتها فى أحد المجتمعات العمرانية الجديدة، أو إذا كانت الأرض التى ستقام عليها الكنيسة قد آلت إلى الطائفة بطريق التخصيص من شخص اعتبارى عام أو خاص لإقامة كنيسة، أو إذا كان سيتم إقامة الكنيسة فى تجمع سكانى صحراوى، أو فى أحد الأديرة.
ويتعين على المحافظ خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لتقديم الطلب أن يقوم بإحالته والمستندات المرفقة به إلى الجهة الإدارية المختصة، ويتعين عليها إبلاغ المحافظ بموافقتها بشأن طلب الترخيص بالبناء فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالأعمال والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها بمثابة موافقة من الجهة الإدارية المختصة على الترخيص بالبناء.
وعلى المحافظ أن يصدر قراره فى الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موافقة الجهة الإدارية المختصة صراحة أو ضمناً على بناء الكنيسة ومبانى الخدمات الملحقة بها، ويعتبر فوات هذه المدة بمثابة قرار ضمنى بالترخيص ببناء تلك الكنيسة ومبانى الخدمات الملحقة بها، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانوناً إعلان المحافظ بعزمه على البدء فى التنفيذ، مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليها فى قانون البناء ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.
وإذا رفض المحافظ الترخيص ببناء الكنيسة أو مبانى الخدمات الملحقة بها محل الطلب المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون فإن القرار الذى يصدره بذلك يتعين أن يكون مسبباً، ويجوز للرئيس الدينى المختص أو من يمثله أن يطعن فى هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال الـ 60 يوماً التالية لإبلاغه بهذا القرار وأسبابه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول ويتم نظر الطعن أمام تلك المحكمة.