أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الغش تم إقراره فى عام 1941 ويعمل به حتى الآن رغم أن العقوبات الواردة فى القانون لا تصلح للعصر حاليا، مشيرا إلى أن المشرع حين وضع هذا القانون كان أمامه الغش عبارة عن سيدة تخلط الماء باللبن أما الآن فهناك وسائل عديدة للغش بعضها يسبب الوفاة.
أضاف أبو شقة فى تصريح لــ"برلمانى"، أن هناك بعض العقوبات داخل نص القانون تقدر بـ 10 جنيهات وخمسة جنيهات، وفى هذا الزمن كان الخروف يساوى 2 جنيها، أما الآن فالأسعار تختلف تماما والعقوبات لابد أن تتغير، لافتا إلى أن العقوبات الواردة فى مشروع القانون الجديد تصل لحد الإعدام والمؤبد والسجن المشدد حتى تتناسب مع حجم الجرم.
وتابع النائب: "هل يعقل أن تكون مثل هذه العقوبات موجودة فى مواجهة الغش فى صلاحية الأغذية والأدوية التى قد تسبب الوفاة، فبعض المحلات حاليا تضع سلع ومنتجات منتهية الصلاحية وللأسف العقوبات لا تتناسب مع هذه الجرائم التى تؤدى للتسمم والوفاه، موضحا أن المشروع موجود حاليا داخل مجلس النواب، إذ نحتاج لتعديل قانون الغش فهو أحد التشرعيات البالية والقديمة والتى أصبحت لا تتماشى مع متطلبات الشعب حاليا فى مصر، حيث ازدادت صور وحالات الغش عما كانت فى السابق كثيرا.