الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:26 م

فقيه دستورى يقترح إضافة شرط "حسن السمعة" لقانون الانتخابات الرئاسية

فقيه دستورى يقترح إضافة شرط "حسن السمعة" لقانون الانتخابات الرئاسية صلاح فوزى
الثلاثاء، 08 أغسطس 2017 05:00 ص
كتبت نورا فخرى

اقترح الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إدخال تعديلاً على قانون الانتخابات الرئاسية الصادر برقم 22 لسنة 2014 فى مادتها الأولى الخاصة بالشروط الواجب توفرها فى المُترشح للانتخابات الرئاسية، بإضافة شرط حسن السيرة والسمعة، وذلك بما يمنع أى شخص ذو سمعه ملوثة ومثارة حوله الشبهات بالانتماء لجماعه أو تنظيم إرهابى أو المتعاطفين معهم، دون أى يكون مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية ولم يصدر ضده حكم نهائى أو بات.


وقال فوزى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن القضاء والفقة الإدارى مجمع على ضرورة توافر هذا الشرط ويؤكد ذلك حكم صادر فى الدعوى رقم 7841 لسنه 69 ق الصادر فى 19 سبتمبر 2015، جاء فيه: "لما كانت كل من نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب لم يشترط فيهم السيره الحميدة وطيب الخصال ضمن الشروط اللازم للترشح لكن ذلك يعد شرطاً عامأً متطلباً فى كل من يتقلد منصب تنفيذى أو نيابى بإعتبارة من الشروط المقترحة فى كل شخص وبدون توافر هذه الصفة تختل الأوضاع وتضطرب القيم فى جميع مناحى العمل.. وإن الأمر لا يحتاج فى التدليل عليها صدور أحكام قضائية خاصة بها إنما يكفى فى هذا المقام وجود شبهات أو دلائل تلقى بظلال الشك على الشخص المترشح حتى يتهم بسوء الخصال".

 

وأضاف رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أنه فى ضوء ما سبق فإذا أدخل مجلس النواب تعديلاً بإضافة حسن السير والسمعة، يتم استبعاد كل من تحقق فيه سوء الخصال وعدم حسن السمعة، ويندرج تحت ذلك جميع المنتمين لتنظيمات إرهابية والمؤيدين لهم حتى دون أن يكونوا مدرجين على قوائم الكيانات الارهابية، مشيراً إلى أن قانون الكيانات الإرهابية فى مادته (7) ينص على أنه يترتب على الادارج على قوائم الارهابيين فقدانهم شرط الحسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف العامة أو النيابية.

 

ولفت فوزى، إلى أهمية تعديل ديباجة قانون الانتخابات الرئاسية الحالى لكونها تتضمن إشارة إلى القانون 73 لسنه 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والذى تم إلغاؤه بموجب القانون 45 لسنه 2014، بجانب استبدال عبارة "لجنة انتخابات الرئاسة" أينما وردت فى القانون رقم 22 لسنه 2014 بـ"الهيئة الوطنية للانتخابات"، وأخيراً إلغاء المادة (22) من مشروع قانون والخاصة بالحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية، وذلك تطبيقاً للنص الدستورى فى مادته (208) فيما يتعلق باختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات على أن تُراعى "الهيئة الوطنية" زيادة الحد الأقصى للإنفاق لاسيما مع تغيير الأوضاع الاقتصادية.


print