قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف تأجيل النظر فى عضوية النائبة سحر الهوارى فى ضوء الحكم الصادر ضدها بالحبس خمس سنوات بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للجنة إلى الاجتماع القادم.
ترأس اللجنة أحمد حلمى الشريف بعد أن تنحى المستشار بهاء أبو شقة عن رئاستها بسبب كتابته مذكرة الطعن للنائبة أمام محكمة النقض.
وقال الشريف فى بداية الاجتماع الذى استمر نصف ساعة قبل تأجيله إن المعروض أمام اللجنة الحكم الخاص بالزميلة سحر الهوارى الذى قضى فى حقها بعقوبة سالبة للحرية بالحبس خمس سنوات وطعنت أمام النقض ووصل الحكم للمجلس وأحيل إلى اللجنة و تم توزيع الحكم على النواب لدراسته.
وأضاف أن هناك دعوى رفعت فى مجلس الدولة بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة وحدد لها الأربعاء القادم بسبب أن سحر وشقيقها عضوين فى مجلس إدارة الاتحاد مشيرا إلى أنه ليست اللجنة التشريعية فقط من تدرس الموضوع لكن مجلس الدولة سيتناولها أيضا، ويمكن أن يصدر مجلس الدولة حكما بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة انصياعا لحكم المحكمة واللجنة التشريعية ما زالت تدرس فيه فهل الأذكى للعدالة أن تتخذ اللجنة التشريعية قرارها قبل أن يصدر مجلس الدولة حكما بحل اتحاد الكورة ويكون هناك حديث بتخاذل اللجنة أو تعطيل اللجنة للأحكام.
وأشار المستشار محمد سليم إلى أن حالة النائبة سحر الهوارى حالة فريدة من نوعها فى نظرى لأنها تخلت عن حصانتها وراحت وانصاعت للقضاء، وقد يكون هذا نوع من حسن النية مضيفا: نحن كلجنة تشريعية مهمتها العدالة والبحث والدقة وكل منا ممكن يتعرض لمثل هذا الموقف فوجب علينا التفحص والتمحص.
وفجر النائب المستشار بسيونى عضو اللجنة مفاجأة قائلا: احنا بصدد حكمين حكم إفلاس وحكم إفلاس بالتدليس، حكم الافلاس تم تنفيذه وقفلت التفليسة فى 19/5/2013 وأصبح باتا وكان مؤدى ذلك الحكم أنها لا تدخل المجلس لكنها دخلت وبعد ما طلع حكم تفالس بالتدليس اخذت 218 مليون جنيه هى وأخواتها بضمان الشركة و راحوا باعوا الشركة المضمونة من غير ما البنك ما يعرف ب320 مليون جنيه وأخفوا الدفاتر عن أمناء التفليسة وصدر حكم ضدها بالسجن خمس سنوات.
وتابع بسيوني"أنا عندى حكم بات بالافلاس ويجب إسقاط عضويتها بغض النظر عن حكم إفلاس بالتدليس وليس لها حل إلا أن تجيب حكم برد اعتبار وطالب بسيونى باسقاط عضوية النائبة".
وقال النائب ثروت بخيت نحن نرسخ المبادىء ولا نشخص الموضوع مطالبا أن نخاطب رئيس المجلس ليخاطب محكمة النقض للنظر فى الشق المستعجل فى النقض حتى لا يقال ان المجلس يتخلص من أعضائه.
وكان قد صدر حكم بشأن النائبة سحر الهوارى بالحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات، للتهرب من سداد الديون بادعاء إفلاسها، في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالي ديون بلغت 238 مليون جنيه.
وتنص المادة 110 من الدستور على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".
فيما تنص المادة 389 من اللائحة الداخلية والتى تنص على أنه "فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقــا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.
وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية، فيما يجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون التشريعية