وكشف النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الحكومة أرسلت للجنة خطابا من وزارة المالية مرفق مع مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، بأن الوزارة تعترض على نسبة الـ20% الخاصة بالتعويض، حيث ينص مشروع القانون فى المادة (7)، على أن "ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائد لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية."
وتابع "السجينى": "يوجد خطاب من المالية لرئيس الوزراء تتحفظ فيه على نسبة الـ20% مرسل فى 30 أكتوبر 2016، وموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون كانت فى شهر فبراير 2017، وإذا استمر رفض ممثل وزارة المالية فهناك تناقض بين ممثلى الحكومة خاصة أن مجلس الوزراء وافق ولم ينته بأخذها فى الاعتبار، وبالتالى ذلك فيه حرج للحكومة إذا استمر موقف وزارة المالية".
وقالت هناء على، ممثلة وزارة المالية: "نسبة الـ20% المضافة لقيمة ثمن العقار هى تحميل زيادة على الموازنة العامة للدولة، وترهق الموازنة العامة للدولة والتى ستتحمل قيمة التعويض الذى ستقدره الجهة المختصة".
فيما قال المستشار أحمد شوقى، ممثل الحكومة عن وزارة العدل، إن اعتراض وزارة المالية كان سابقا على موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، فاعتراض وزارة المالية كان فى 2016، وموافقة المجلس كانت فى جلسته بتاريخ 22 فبراير 2017، وكان مرفق اعتراض وزارة المالية على نسبة الـ20%، ونوقش الأمر فى مجلس الوزراء بعد ذلك ووافق على مشروع القانون".
وأشار ممثل "العدل"، إلى أن مفهوم العقار فى القانون يشمل الأرض أو المبانى، ونسبة الـ20% تعويض تكون وقت صدور القرار، أما التعويض العينى فالقانون السارى ينظمه ويسمح به، ولمن يؤول العائد الجهة تضع المبلغ فى حساب بنكى لحساب الجهة طالبة نزع الملكية لحين صرفه بالعائد.
وقال المستشار محمد ربيع، المستشار القانون للجنة: الإدارة المحلية: "مشروع القانون الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة متسق مع الدستور، وأكثر انضباطا من نص الدستور، فالتعديل المقترح يتسق مع النص الدستورى بأن يكون التعويض مقدما ويعطيه ميزة بإعادة العائد".