يحسم مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى، مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، بعدما انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، وتجرى حوارا مجتمعيا حوله على مدار يومي الجمعة والسبت 3 و 4 نوفمبر الجارى.
ونوضح خلال السطور التالية أبرز وأهم 20 معلومة بشأن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى:
1 - تجرى على أساسه أول انتخابات للنقابات العمالية منذ عام 2005، والتى ستجرى خلال 90 يوما من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتى تصدر خلال 90 يوما من تاريخ العمل به.
2 - يلغى قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، ويجعل الدورة النقابية الأخيرة ممتدة وتستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة فى مباشرة اختصاصاتها حتى إجراء الانتخابات الجديدة.
3 - تحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية، وتقوم بتوفيق أوضاعها خلال 60 يوما من تاريخ نفاذ اللائحة.
4 - للعمال حق تكوين المنظمات النقابية وحرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويحظر التمييز بين أعضائها بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو العرق أو اللون واللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى.
5 - للعاملين بالمنشأة حق تكوين لجنتها النقابية بما لا يقل عن 50 عضوا منضما لها.
6 - إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عاملا على الأقل.
7 - إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن 10 نقابات عامة تضم فى عضويتها 200 ألف عامل على الأقل.
8 - تتولي الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية العمالية - تحت التأسيس - انتخاب مجلس إدارة المنظمة والذي يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة.
9 - يشترط فيمن يكون عضواً بالمنظمة النقابية ألا يقل سنة عن 15 سنة، وألا يكون محجوزا عليه، ولا ينضم لمنظمة نقابية أخرى فى ذات التصنيف النقابى والمهنى، ويكون عاملا مشتغلا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة فى التصنيف النقابى.
10 - للمنظمة النقابية رفض طلب الانضمام إليها بقرار مسبب بأغلبية أعضاء مجلس إدارتها.
11 - تنتهي العضوية بالمنظمة بسبب الانسحاب وفقد أحد شروط العضوية وعدم سداد الاشتراك للمدة التي تحددها اللائحة والفصل من عضوية المنظمة والإحالة للمعاش ما لم يطلب العضو خلال شهر من تاريخ إحالته للمعاش الاحتفاظ بالعضوية، والوفاة.
12 - لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة إلا بقرار يصدر من بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارتها.
13 - يراعى فى تشكيل مجالس إدارات اللجان النقابية والنقابات العمالية العامة والاتحادات تمثيل المرأة والشباب تمثيلا مناسبا كلما أمكن.
14 - حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة نقابة مهنية وعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية عمالية.
15 - مدة الدورة النقابية العمالية لمستويات المنظمات النقابية العمالية 4 سنوات ميلادية.
16 - يجب على صاحب العمل تمكين الأعضاء النقابيين من ممارسة الأنشطة النقابية العمالية.
17 - لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم صادر من المحكمة العمالية المختصة.
18 - يجب على سلطة التحقيق القضائية إخطار المنظمة النقابية العمالية المعنية بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارتها من اتهامات في مخالفات أو جرائم متصلة بالنشاط النقابي.
19 - تتكون موارد المنظمة النقابية العمالية من رسم الانضمام واشتراكات الأعضاء وعائد استثمار أموالها وعائد الحفلات والإعانات والهبات والتبرعات والوصايا والدعم.
20.- يحظر على المنظمات النقابية العمالية قبول الهيئات أو التبرعات أو الدعم أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء بالداخل أو الخارج.