وفى هذا الصدد ينشر "برلمانى" نص القانون وأبرز ملامحه، فى التقرير التالى..
وبين مشروع القانون فى المادة 1 منه تعريف المستشفيات الجامعية، وفى المادة 2 الأهداف التى تعمل المستشفيات الجامعية على تحقيقها وأهمها وهو الهدف الأساسى من إنشاءها القيام بواجبها فى تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحى فى التعليم والتدريب والبحث العلمى، مع ضمان مساهمتها الفعالة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع وزارة الصحة، بحيث تصبح هذه الرعاية فى متناول كل مواطن فى ظروف ميسرة، والعمل على رفع مستوى هذه الخدمة فى كل فروع التخصصات الطبية بحيث لا تقل عن مثيلاتها فى الدول المتقدمة.
واستحدثت المادة 3 من مشروع القانون مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية لرسم السياسات العامة لعملها ووضع الضوابط التى تضمن التنسيق والتعاون بينهما بما تضمن حسن استغلال الموارد وتنميتها، ولضمان وضع تلك السياسات موضع التنفيذ الفعلى، وقد حددت المادة 4 اختصاصات هذا المجلس.
واستحدثت المادة 5 مجلس تنفيذى للشئون الصحية بكل جامعة لمتابعة وضع تلك السياسات موضع التنفيذ الفعلى فى نطاق جامعته، وقد نصت المواد من 6 إلى 8 على أن يكون هناك مجلس إدارة للمستشفيات الجامعية بكلية الطب برئاسة عميد الكلية وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيله، وحددت اختصاصاته ونظام العمل به.
كما تضمن مشروع القانون فى المادة 9 أن يُعين المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لمدة 3 سنوات، ويُرشحه عميد كلية الطب ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بناءً على عرض رئيس الجامعة ويحدد القرار معاملته المالية، ويكون هو المسئول عن سير أعمالها فنيا وإداريا وماليا ومنحه اختصاصات السلطة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون المناقصات والكزايدات فى الحدود التى بينها المشروع فى المادة 10 منه، وذلك حتى يتسنى له تدبير كافة مستلزمات المستشفيات الجامعية بسهولة وسرعة تتطلبها طبيعة عمل تلك المستشفيات، دون حاجة إلى عرض الأمر على رئيس الجامعة مما قد يستلزم إجراءات قد تطول وتتنافى مع طبيعة عمل تلك المستشفيات.
ومن ناحية أخرى فإن المدير التنفيذى وباعتباره أحد أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب يكون أكثر دراية من الناحية الفنية بالمتطلبات أو المستلزمات التى تحتاجها المستشفيات، ونظمت المادة 11 حال قيام مانع يحول دون قيامه بواجبات وظيفته أو خلو منصبه، ونصت على أن يندب رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز 6 أشهر للقيام بأعماله.
وقد نظمت المادتان 12 و13 الموارد المالية للمستشفيات الجامعية وموازنتها وكيفية التصرف فى المبالغ التى ترد للمستشفيات الجامعية مقابل ما تؤديه من خدمات، وأكد مشروع القانون فى المادة 14 على التزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكافة كليات القطاع الصحى بالعمل فى المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بتلك المستشفيات، وأحال إلى اللائحة التنفيذية لبيان كافة التفاصيل المتعلقة بذلك.
ونتيجة لتفعيل هذا الالتزام ستصبح المستشفيات الجامعية فى غير حاجة لتعيين الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعى وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى من الحاصلين على درجة الدكتوراة والذين يتم تعيينهم بموجب القانون رقم 115 لسنة 1993 بشأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات إلا فى التخصصات النادرة أو الدقيقة.
لذا فقد تم النص فى المادة 15 على قصر التعيين فى وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل المنشأة بموجب القانون المُشار إليه على التخصصات النادرة أو الدقيقة والتى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بُناءً على حالة الضرورة التى يُقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وبموجب إعلان وفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس المعادلة للوظائف المُعلن عنها.