ويرصد "برلمانى" أبرز المعلومات بشأن مشروع القانون المنتظر.
- يلزم القائمين على أى نشاط صناعى أو تجارى أو دينى أو تعليمى أو ثقافى أو رياضى أو فندقى أو سياحى أو التجمعات السكنية متكاملة الخدمات ، أو اللوحات الإعلانية أو الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى تركيب كاميرات مراقبة.
- يستثنى من تركيب كاميرات المراقبة الأنشطة التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزتها والهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها وكذلك التى تقييمها لدواعٍ الأمن القومى .
- يحظر المشروع تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية فى الأماكن المعدة للسكنى أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل ملابس ودورات المياه أو أى مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية وتوضح فى اللائحة التنفيذية، ويجوز بقرارٍ من الوزير إضافة أماكن أخرى.
- يمنح مشروع القانون مسئولى النشاط مدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنة لتقنين أوضاعهم.
- تحدد اللجنة الفنية التى تشكلها وزارة الداخلية المواصفات الخاصة بكاميرات المراقبة والتسجيل.
- يحظر وقف أجهزة التسجيل على مدار اليوم أو تعديل أماكنها إلا بموافقة اللجنة الفنية التى ستشكلها وزارة الداخلية لهذا الغرض.
- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يحذف أى تسجيل أو يجرى تعديلا عليه.