وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث فى مجموعه.
يتضمن مشروع القانون إضافة باب تاسع بعنوان "العقوبات" للقانون رقم 77 لسنة 1943، يتضمن مادة جديدة برقم 49 تحدد عقوبات من يمتنع عن تسليم الميراث للورثة.
وشهدت الجلسة العامة دمج الفقرتين الأولى والثانية من المادة 49، بتوحيد العقوبة المقررة لمن يمتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا، ولمن يحجب سندا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وذلك بناء على اقتراح النائب إسماعيل نصر الدين، وتأييد الحكومة للاقتراح ممثلة فى المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، الذى أكد أنه لا مانع فى توحيد العقوبة لا سيما أن الأثر واحد فى الفقرتين.
من جانبه، علّق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن هذا الاقتراح يأتى اتساقا مع رأى مجلس القضاء الأعلى، الذى انتصر لفكرة دمج الفقرتين سالفتى الذكر، لأن المغايرة لا محل لها.
بدوره، اقترح النائب نور الدين عبد الرازق، الاكتفاء بالغرامة وتجنب عقوبة الحبس، حفاظا على روح الأسرة وتماسكها ومنعا للشقاق، فمازحه رئيس البرلمان قائلا: "انت ناوى ولا إيه؟"، فعلّق "لا طبعا، لكن الفكرة فى حرصى على منع حدوث شقاق داخل الأسرة بسبب الحبس"، ليرد رئيس البرلمان "مش هنحبسك خلاص".
فى السياق ذاته، وجه رئيس مجلس النواب الشكر للأزهر وهيئة كبار العلماء، اللذين عُرض عليهما مشروع القانون وجنحا لجواز الصلح والتسوية الودية فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، وذلك حرصا على الأسرة.
يُذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، ينص على أن يُضاف للقانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان "العقوبات"، يتضمن مادة جديدة برقم 49، تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا".
وتضيف المادة "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة"، كما تضمنت المادة أنه "فى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة".
وبحسب المادة "يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصح على حقوق المضرور من الجريمة".