واستثنى مشروع القانون، فى هذا الشأن الأنشطة التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزتها والهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها، من تركيب كاميرات مراقبة بسبب دواعى الأمن القومى.
كما يحظر مشروع القانون تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية فى الأماكن المعدة للسكنى أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل الملابس أو دورات المياه أو أى مواقع تتعارض مع وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية.
وألزم مشروع القانون مالكى المنشآت والمسئولين عن إدارتها، بتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية بها وتشغيلها طوال اليوم، على أن يكون لها غرفة تحكم مركزية، كما ألزم الوزير بإصدار لائحة تحدد المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، وفقًا لما هو معتمد محليًا وعالميًا، وتحدد الجهة المختصة أماكن ونقاط وضعها وعددها فى المنشآت.
وأوجب مشروع القانون بوضع لوحات إرشادية واضحة تدل على أن المنشأة مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، ونص القانون على إلزام أصحاب المنشآت بالاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 3 سنوات على الأقل، وعدم إجراء أى تعديلات عليها، كما يجب إتلاف التسجيلات مباشرةً بعد انتهاء تلك المدة.
وحظر مشروع القانون تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أى من التسجيلات المشار إليها، إلا بموافقة كتابيةٍ من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة، كما ألزم مالكى المنشآت والمسئولين عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها، بصفة دورية ومستمرةٍ، لضمان حسن أدائها لأغراضها، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية.
وسمح المشروع لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التى تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بمثابة دليل، ووضع أيضا فترة سماح للمنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون، لمدة سنة لتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وفقا لمشروع "حسونة" ، و6 أشهر وفقا لمشروع الحكومة.
ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يحذف أى تسجيل أو يجرى تعديلا عليه.