1- جاءت فلسفة مشروع القانون المعروض متفقة مع فلسفة الدستور الجديد، والذى ينص فى المادة العاشرة منه، على أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، نظرا لما أفرزه الواقع العملى والتطبيقى من كم المشكلات التى دعت بإلحاح إلى إنشاء محكمة الأسرة.
2- يتكون مشروع القانون المقدم من الحكومة من مادتين فقط.
3- راجع قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع القانون المعروض فى ضوء النصوص الدستورية، والاتفاقيات الدولية، والنصوص القانونية ذات الصلة، حيث جاء متسقا مع ما ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
4- عقدت اللجنة التشريعية اجتماعا واحدا لمناقشة هذا القانون برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة، وفى حضور المستشار محمود فوزى مستشار رئيس المجلس واللجنة، بالإضافة إلى ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى والعدل.
5- ينص التعديل الأبرز فى القانون إلى إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بشأن إنشاء محاكم الأسرة يكون نصها الآتى: "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الاخصائى الاجتماعى أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع".