وتنص المادة 11)) تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير احكومية بمختف انواعها تطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم ، ويجب علي هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة.وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة أنواع الإعاقات ودرجاتها.
ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وسبل التعامل معهم ، ويحظر حرمان أي من ذوى إعاقة من التعليم بمختلف مراحله، أو رفض قبوله للالتحاق بهذه المؤسسات بسبب الإعاقة، وفي حالة مخالفة ذلك تتولى الجهة الإداري المختصة إنذار المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال الجهة المشار إليها يتم ايقاف الترخيص لمدة لا تجاوز 6 أشهر وف حالة عدم إزالة هذه المخالفة سيتم سحب ترخيص المؤسسة وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الالتحاق وقبول الأشخاص ذو الإعاقة.
وشهدت المادة سالفة الذكر، نقاشاً مطولاً حول معايير قبول الاشخاص ذوي الاعاقة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية حيث تسأل الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس حول المقصود بمدي القابلية للتعليم وماذا إذا هناك غير قابل لهذا الأمر، ليوضح ممثل الحكومة أن القابل للتعلم يدخل المدارس، أما غير ذلك فيحصل علي التدريب بمراكز التأهيل، وتم التوافق مع اللجنة علي النص.
وأكد النائب سيد طعيمة، عضو مجلس النواب، علي انضباط النص الوارد لاسيما أن وزارة التربية والتعلم تعد دورات تدريبة حالياً بالاشتراك مع الولايات المتحدة الاميركية في تعليم "كاملي الاعاقة" وليس هناك استثناء للإعاقات.
في سياق متصل، طالب رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالتركيز وعدم الحديث خلال الجلسات بقوله : كده هنخرج من سياق المجلس ونروح حته تانية
أما المادة (12) والتي وافق عليها مجلس النواب، تنص علي أنه لا يجب ألا تقل نسبة القبول لذوى الإعاقة عن 5 % من المقبولين فى مؤسسات التعليمية الحكومية والغير حكومية بانواعها وذلك فى الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة أكثر من تلك النسبة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبول هؤلاء الأطفال فى تلك المؤسسات.