وأوضح " عبد الواحد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون الخاص بتنظيم الاتصالات لعام 2003، ينص في مادته رقم 76 على المعاقبة بحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه لكل من حاز أو ركب أو شغل أو استخدم أي أنظمة أو تقنيات أو برمجيات تتيح لمستخدمها تغيير هوية رقم المتصل أو تغيير صوته أو المكان الذي يتم منه الاتصال بقصد تضليل الجهات الرسمية أو الإضرار بالغير وهو ما لا يطبق بصورة فعلية، فأين دور جهاز تنظيم الاتصالات في تطبيق هذا القانون؟
وأكد النائب أن شركات الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات هما السبب في انتشار هذه المشكلة، حيث إنهم يتيحون الخدمة للجمهور ولم يتم منعها، مطالباً الحكومة بحل مشكلة الخطوط الوهمية عن طريق مصادرة الخطوط الغير مسجلة ووقفها، ومعاقبة شركات المحمول التي تستمر في بيع أي خطوط محمول مجهولة المصدر من خلال سحب تراخيصها.