وينشر "برلمانى" نص مشروع القانون المقدم من النائبة هبة هجرس فى هذا الصدد، والذى يؤكد فى بدايته على إنشاء مجلس يسمى "المجلس القومى الأشخاص ذوى الإعاقة" يتبع رئاسة مجلس الوزراء وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب له فى محافظات الجمهورية وللمجلس أن يشكل لجانا فنية تعاونه فى تحقيق أغراضه.
ويشكل المجلس القومى الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل الوزراء المختصين بالتضامن الاجتماعى، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، التربية والتعليم، والصحة، والسكان، والقوى العاملة، وأمين عام المجلس يكون من الأشخاص ذوى الإعاقة ومن أعضاء المجلس ويكون متفرغًا ويختاره أعضاء المجلس من بينهم على أن يكون من ذوى الإعاقة والخبرة المهتمين بمسائل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ويصدر وتكون مدته هى ذات مدة المجلس، بجانب عدد 8 من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات الأشخاص ذوى الإعاقة يمثلون الإعاقات المختلفة، و3 من الشخصيات العامة و4 من الخبراء فى مجال الإعاقة، ويختارهم رئيس المجلس ويجوز لرئيس المجلس تفويض الأمين العام فى بعض من مهامه، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية،و رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات العاملة فى مجال الإعاقة، على أن يكون عدد المرأة فى التمثيل مناسبًا.
ويصدر بتشكيل المجلس قرارًا من رئيس الجمهورية لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة أخرى، ويلزم القانون جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المعنية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التى يضعها المجلس فى مجال الإعاقة، وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بما يطلبه المجلس منها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته وفقا لأحكام القانون.
كما يلتزم كل من أمين عام المجلس ونوابه وأعضائه بتقديم إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب، عند تعيينهم، وعند انتهاء مدة المجلس، وفى نهاية كل عام.وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله فى المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يُفصح عن ذلك بكتاب يُعرض على المجلس.