السبت، 23 نوفمبر 2024 02:00 ص

مجلس النواب: للمريض حق اختيار جهة علاجه وفقا لقانون التأمين الصحى الشامل

مجلس النواب: للمريض حق اختيار جهة علاجه وفقا لقانون التأمين الصحى الشامل مجلس النواب
الأحد، 17 ديسمبر 2017 04:34 م
كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 10 من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل التى تمنح للمؤمن عليهم الحق فى اختيار جهات العلاج المتعاقد معها.

 
وتنص المادة 10، على أن:
 
 تكون الهيئة مسئولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدي أي من جهات تقديم الخدمة الصحية إلي أن يتم شفاؤهم أو تستقر حالتهم أو يثبت عجزهم.
 
 وللمؤمن عليهم الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الاحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
 
وفي حالة لجوء المؤمن عليه في الحالات الطارئة إلي جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة، تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقا للائحة الأسعار المطبقة فى الهيئة.
 
وتلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين أو البرامج الصحية الخاصة سواء كانت الخدمة المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية أو بمستشفيات تلك النظم، وذلك طبقا للائحة الأسعار المطبقة بالهيئة.
 
 
 
وتساءل النائب طلعت خليل، عن سبب قصر استرداد المؤمن عليه للنفقات، في حالة لجوء المؤمن عليه في الحالات الطارئة إلي جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة، تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقا للائحة الأسعار المطبقة فى الهيئة.
 
 
وعقب وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، قائلا: "هذه المادة تمشى مع الجزء الأول وهو التدرج فى تطبيق القانون، لو مؤمن عليه من محافظة مطبق عليها القانون أصيب فى حادثة بمحافظة أخرى لا يطبق عليها القانون، يدخل أى مستشفى والهيئة ملتزمة تحطلها هذا المبلغ".
 
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان: "هذه المادة من المواد المهمة التى تجيز اختيار نظم العلاج المختلفة وبالتالى يلجأ للنظام تحقق أكبر معايير للجودة".
 
كما وافق المجلس على المادة 11، ونصها الآتى:
 
تتتولي الهيئة تمويل خدمات النظام عن طريق التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التي تشملها هيئة الرعاية، او اي جهة اخري تتعاقد مع الهيئة وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة ومعايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة ودون التقيد بإحكام قانون المناقصات والمزايدات الحكومية المعمول بها.
 
وللهيئة الحق في استبعاد اي من مقدمي الخدمة من السجلات المعدة لهذا الغرض حال ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوي الرعاية الطبية المقرر بمقتضي هذا القانون أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة.
 
وكذلك وافق مجلس النواب على المادة 12، نصها التالى:
 
في حالة إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته تلتزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة بوقوع الإصابة فور حدوثها طبقا للاجراءات والتوقيتات وباستخدام النماذج التي يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة، ولا يحول انتهاء خدمة المصاب لأي سبب دون استمرار علاجه من اصابته.
 
وإذا كان العامل المصاب منتدبا أو معارا او في اجازة للعمل بالخارج، فإذا انتهت مدة اعارته او ندبه وكان لا يزال في حالة الي العلاج، فعلي الهيئة او صاحب العمل ان يحيله الي جهة العلاج المحددة لاستكمال علاجه.

 


print