السبت، 23 نوفمبر 2024 02:41 ص

مجلس النواب يقر 37 تعريفا بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل

مجلس النواب يقر 37 تعريفا بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل مجلس النواب
الأحد، 17 ديسمبر 2017 04:09 م
كتب محمود حسين

 وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على 37 تعريفا ورد بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، فى المادة رقم (1) من مشروع القانون.

 

وجاءت التعريفات كما وافق عليها المجلس كالتالى:

 

المادة (1):

في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:

 

1-  النظام: نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

2-  الهيئة : الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

3-  هيئة الرعاية: الهيئة العامة للرعاية الصحية.

4-  هيئة الاعتماد والرقابة: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

5-  الصحة العامة: تدخلات منظمة للارتقاء بصحة الإنسان جسديا وعقليا واجتماعيا وليس مجرد غياب المرض أو حالة العجز أو الضعف.

6-  الخدمات الوقائية : أي نشاط صحي وطبي يؤدي إلي إنقاص أو الحد من اعتلال الصحة من مرض معين أو الوفاة وهي تنقسم إلي ثلاثة مستويات أولية وثانوية ومستوي ثالث.

7-  الخدمات الإسعافية: الخدمات الطبية السريعة أو المتحركة التي تقدم إلي المصاب بشكل فوري لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تؤثر عليه وعلي حياته، كما تقدم للأشخاص الذين يعانون من أمراض ونوبات مفاجئة خطيرة حتي يتم حمايتهم من أية تأثيرات قد تؤدي لوفاتهم.

 

8-   خدمات تنظيم الأسرة: الخدمات التي تسعي لتخطيط معدلات إنجاب الأطفال واستخدام تقنيات تنظيم النسل وغيرها من تقنيات التثقيف الإنجابي والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا ومشورة ما قبل الحمل وعلاج العقم.

 

9-   الخدمات العلاجية: كافة انواع العلاج الطبي المبني علي البرهان العلمي والمتعارف عليه وذلك لعلاج الأمراض المختلفة سواء عن طريق الأدوية او التدخلات الجراحية وغيرها.

 

10-  الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعى: الخدمات التي تساعد علي استعادة المريض لحالته العضوية الوظيفية السابقة علي المرض أو الإصابة.

 

11- الكوارث الطبيعية: الظواهر الطبيعية المدمرة التي تؤثر علي حياة وسلامة الإنسان وصحته بصورة جماعية مثل الزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات وغيرها.

12-  الأوبئة : الامراض أو الأحداث الأخري المتعلقة بالصحة، والتي تقع في مجتمع معين أو بقعة جغرافية محددة بمعدلات تفوق بوضوح ما هو متوقع وفق الخبرة السابقة المعتادة في نفس البقعة والزمن.

13- الفحوصات الطبية والمعملية: كل ما يساهم في تشخيص ومتابعة وتقييم المرض خارج الكشف السريري بواسطة الطبيب المختص من فحوصات معملية وتصوير طبي وغير ذلك.

 

14- مستويات الرعاية الصحية :

-       المستوي الأول للرعاية الصحية: يعتبر  المستوي الأول للرعاية الصحية خط الدفاع الأول ضد المرض وهو يهتم بالجانب الوقائي  والإحالة وتعزيز الصحة ومكافحة انتشار المرض أي مرحلة ما قبل الإصابة بالمرض وتختص العيادات المجمعة والمرافق الصحية بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وهي خدمة شاملة تهتم بعافية الفرد والمجتمع.

 

- المستوي الثاني للرعاية الصحية: وهو يهتم بمرحلة تشخيص وعلاج المرض، وتقدم تلك الخدمات بالمستشفيات.

 

-        المستوي الثالث للرعاية الصحية: وهو يهتم بمرحلة إعادة التأهيل للحالات الخاصة من المرض ..... مثل مركز الكلي التخصصي ومركز القلب إلي آخره.

 

15-  المنشآت الطبية: المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية والإسعاف والمستوصفات والعيادات والمختبرات ومراكز الأشعة وبنوك الدم وكافة المرافق الصحية سواء الحكومية أو غير الحكومية عدا التابعة للقوات المسلحة.

 

16-  وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة: المستوي الأول لمنشآت تقديم الخدمة الصحية الأولية وتقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والإحالة والصحة الإنجابية والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ في بعض هذه الوحدات علي ان تكون حائزة علي شروط ومواصفات الجودة والصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة.

 

17-   مراكز الرعاية الأساسية وصحة الأسرة: المستوي الثاني لمنشآت تقديم الخدمة الصحية الأولية وتقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والإحالة والطوارئ للمنتفعين من المواطنين المقيمين بالنطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له إلي جانب تقديم خدمات تخصصية طبقا لتوافر الأطباء المتخصصين ويمكن أن يتوافر بها دار للولادة علي أن تكون حائزة علي شروط ومواصفات الجودة والصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة.

 

18-   المستشفيات والمراكز المتخصصة: وحدات متخصصة في تقديم الرعاية الصحية العلاجية وفائقة التخصص للمستويين الثاني والثالث علي أن تكون حائزة علي شهادة صادرة من هيئة الاعتماد والرقابة تفيد استيفاؤها لشروط ومواصفات الجودة وأن تكون متعاقدة مع الهيئة طبقا لنظم الإحالة التأمينية المقرة مهنيا.

 

19-   طبيب الأسرة: الطبيب الحاصل علي شهادة علمية متخصصة أو مهنية في مجال طب الأسرة ويعمل في المستوي الأول لتقديم الخدمة الصحية ويكون مسئولا عن تقديم خدمة صحية متكاملة ومستمرة لجميع الفئات والأعمار في إطار الأسرة ويمكن له بموجب مؤهلاته تقديم الخدمة الصحية الأساسية وتدعيم الأساليب الحياتية الصحية لكافة افراد الأسرة والعمل إداريا ضمن فريق صحي متكامل.

 

20-    الممارس العام: طبيب مؤهل علميا (حاصل  علي بكالوريوس الطب والجراحة)، مقيد وحاصل علي ترخيص مزاولة المهنة، وذو خبرة عملية، ويملك المهارة الإكلينيكية اللازمة لتقديم الرعاية الأساسية المتكاملة والمستمرة لكل أفراد الأسرة بالمجتمع المحيط وتحديد وتشخيص وعلاج الأمراض الشائعة والمتوطنة وبعض الحالات الطارئة، وكذلك يكون علي دراية كاملة بأسس وإجراءات تحويل المريض إلي المستويات العلاجية المختلفة من خلال قواعد محدده للممارسة الطبية المبنية علي البرهان العلمي.

 

21-  التقييم: تحليل أداء المنشآت الصحية وقياس مستوي جودته والتأكد من الالتزام بالبرامج الصحية وتحديد ما قد يوجد من جوانب قصور وما يلزم اتخاذه من إجراءات لتلافيها تحقيقا لمستوي الجودة المطلوب وفقا للمعايير.

 

 

22-  ضمان الجودة: هو استيفاء معايير الجودة بكافة عناصرها.

 

23-  الاعتماد: هو إقرار هيئة الاعتماد والرقابة باستيفاء المنشآت الصحية لمعايير الجودة.

 

24-  المعايير القياسية المعتمدة: المعايير المصرية القياسية المقررة من هيئة الاعتماد والجودة.

25-  الجهات التابعة لوزارة الصحة: الجهات المقدمة للخدمات الصحية والتابعة لوزارة الصحة من غير الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشمل الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسة العلاجية بالمحافظات المختلفة، والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات.

 

26- المؤمن عليه: كل من يسري في شأنه أحكام هذا القانون طبقا للتدرج في التطبيق.

 

27-  صاحب العمل : كل من يستخدم عاملا أو اكثر من المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون.

 

 

28-  الأسرة: مجموعة من الأفراد مكونة من الزوج وزوجة أو أكثر والمعالين.

 

29-  المصاب إصابة عمل: كل من أصيب بإصابة عمل وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي ذات الصلة.

 

30-  المريض: كل من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.

31-  أجر الاشتراك: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة او جهات عمله وعلي الاخص ما يلي:

أ‌-    الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات.

ب‌-   الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات أو الأجر اليومي المستحق.

ج‌- الحوافز.

د‌- العمولات الرسمية.

 

ه‌-     البدلات فيما عدا البدلات الآتية:

-        بدل الانتقال وبدل السفر وبدل الوجبة وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من اعباء تقتضيها وظيفته ويستثني من ذلك بدل التمثيل.

-        بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.

-        البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة اعباء المعيشة خارج البلاد.

-        ويراعي الا تجاوز قيمة مجموع ما تم استبعاده من بدلات 25% من إجمالي أجر المؤمن عليه.

 

-       وإذا كان المؤمن عليه يعمل لدي أكثر من صاحب عمل، فيعتبر كل ما يتقاضاه من العناصر السابقة من كل صاحب عمل أجر الاشتراك.

 

 32-   الحد الأدني للأجور: الحد الأدني للأجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي.

 اطلب الحد الأدنى للاجور المعلن وفقا لأحكام القانون الخاص بذلك،

33-  الاجر التأميني: الاجر المسدد عنه اشتراكات التامينات الاجتماعية.

 

34-  الخبير الاكتواري: هو الشخص المرخص له في جمهورية مصر العربية بإعداد تقاييم ودراسات اكتوارية.

 

35-  غير القادرين : الأسر التي يتم تحديدها بمعرفة لجنة مشكلة من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لوضع معايير وعناصر الاستهداف المتبعة في هذا الشأن واسترشادا بالحد الأدني للأجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي ومعدلات التضخم ويتم تعديلها دوريا علي فترات لا تزيد علي ثلاثة أعوام.

 

36-  المصريون العاملون بالخارج: المواطنون الذين تقتضي ظروف دراستهم او عملهم او علاجهم او مرافقتهم اي من افراد اسرتهم تواجدهم خارج البلاد لمدة لا تقل عن عام.

 

37- الأصول العلاجية : الممتلكات الضرورية اللازمة لقيام واستمرار الانشطة الطبية والعلاجية، ولها كيان مادى ملموس وعمر اقتصادي مقدر فنيا.

 

 


print