"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء علي نظام التامين الصحي الاجتماعي الشامل.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها او هلاكها.
وشهدت مناقشة المادة تقديم عدد من المقترحات، بدأ بطلب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بتغليظ العقوبة على كل من يثبت تورطه فى قضايا فساد فى هذا المشروع.
بينما اقترح النائب سامى المشد، بإلغاء عقوبة الحبس من المادة والإبقاء على الغرامة فقط مع تغليظها وذلك لأن مشروع القانون يقدم خدمة صحية فى المقام الأول والأخير ولهذا لابد من إلغاء عقوبة الحبس.
ويرى النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، المشرع حينما يضع عقوبة الهدف منها ضمان تفعيلها على أرض الواقع، مقترحا بأن تكون العقوبة المالية هى العقوبة المناسبة فى مثل هذه الحالة.
بينما علق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا: المادة 61 من مشروع القانون الذى نحن بصدده تنص على" مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة في كل منها"، وبما أن الهيئة تعتبر مال عام ينطبق عليها كل ما ينطبق عليه المال العام والإعتداء على المال العام جناية وليس جنحة وهذا الأمريعد اختلاس مال عام.
بينما طالب النائب محمد السويدى، زعيم الأغلبية، بإلغاء عقوبة الحبس من المادة والإبقاء على الغرامة المالية فقط، لأنه من الممكن أن يكون هناك أخطاء فى المعلومات او ما شابه ولابد من مراعاة هذا الأمر.
بينما أيد النائب أحمد العرجاوى، المادة كما جاءت بعقوبتى الحبس والغرامة فى آن واحد.
واختتم الدكتور على عبد العال مناقشة المادة قائلا: المادة 61 من القانون المنظور تؤيد ما تضمنته المادة الحالية، وأن القانون الحديث فى علم الإجرام تضمن العقاب فيه الحبس والغرامة ويكون للقاضى حكمه فى القضية المنظوره امامه، وأخيرا الحبس يكون له مردود فى الجرائم الاقتصادية، وما نحن بصدده ليس جريمة اقتصادية، فى حين أن هيئة التأمين الصحى تعتبر بمثابة هيئة اقتصادية ويطبق علي القائمين عليها كل ما يطبق على العاملين فى الهيئات الاقتصادية ولو تم إلغاء الحبس فى هذا القانون سيكون هناك تمييز بين المواطنين لأنه فى حال ارتكاب احد الموظفين فى هيئة اقتصادية اخرى جريمة مماثلة سيكون مصيره الحبس والغرامة حسب نوع الجريمة وهذا الامر ليس دستوريا.
وفى النهاية تمت الموافقة على المادة كما جاءت دون تعديل .