ينص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك مالم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
ولا يجوز أن تقل التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل.
وأكد تقرير اللجنة ان القانون يتفق مع المادة 56 من الدستور من أن السجن دار إصلاح وتهذيب وترك للقانون إصلاح المحكوم عنهم والأمر الذى استوجب معه إرجاء تعديل تشريعى تفاعلا مع النص الدستورى ليكون الإفراج الشرطى عن المحكوم عليه بعد انقضاء نصف العقوبة بدلا من ثلثى المدة.