وتابع الجمال خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، قبل الموافقة على تعديل مشروع القانون: "هذا المشروع تعظيم لحقوق الإنسان، حاليا السجون تحت الاشراف القضائى وأصبحت دار تأهيل، هنيئا لكل الأسر والأهالى الذين ينتمى إليهم أحد مقيدى الحرية ويطبق عليهم هذا القانون".
وينص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه،وذلك مالم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
ولا يجوز أن تقل التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل.