الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:23 م

تعرف على المواد المنظمة لمنع المتهم من التصرف فى أمواله بـ"الإجراءات الجنائية"

تعرف على المواد المنظمة لمنع المتهم من التصرف فى أمواله بـ"الإجراءات الجنائية" مجلس النواب - أرشيفية
الأحد، 31 ديسمبر 2017 09:00 ص
كتبت - نور على

أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماعاتها الأسبوع الماضى، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، المواد المتعلقة بمنع المتهم من التصرف فى أمواله أو إدارتها والمنع من السفر وتتمثل فى المواد من 150حتى المادة 154، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة. 

وحددت المادة 150، الجرائم التى يكون للنيابة وللنائب العام الحق فى منع  المتهم من التصرف فى أمواله أو إدارتها وهى جرائم الاعتداء على المال العام أو فى الجرائم التى يوجب فيها القانون على المحكمة رد المبالغ محل الجريمة أو تعويض المجنى عليه ويجب على النيابة العامة أن تعرض قرارها بمنع المتهم من التصرف  فى أمواله أو إدارتها على  على المحكمة الجنائية المختصة لتطلب الحكم لها بذلك، وفى حالة الضرورة والاستعجال يحق للنائب العام أن يأمر بمنع المتهم أوزوجه أو أولاده القصرمن التصرف فى أموالهم أو إدارتها ويجب أن يعين من يدير الأموال المتحفظ عيلها ويعرض قراره على المحكمة الجنائية المختصة للحكم بالمنع وتصدر المحكمة حكمها فى الطلب المقدم من النيابة العامة أو النائب العام خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها ويجب أن يشتمل أمر المنع من يدير الأموال. 

فيما نظمت المادة 151، إجرءات  تظلم من يصدر ضده قرار بالمنع من التصرف فى أمواله  فنصت على أن يتظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد 3 شهور من صدور الحكم وإذا رفض التظلم يتقدم بتظلم آخر خلال 3 شهور من رفض التظلم، ونظمت المواد من "153 152 و و154 إجرءات  حكم المحكمة برد المبالغ والآمال محل الجريمة أو التعويض فنصت على أنه يكون بطلب من النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية وفى حالة وفاة المتهم.

 

وينشر "برلمانى"  المواد سالفة الذكر بعد موافقة لجنة "الشئون التشريعية" 

 

 

 - المادة (150)

 

فى الاحوال التى تقوم فيها من ادلة التحقيق ادلة كافية على جدية الاتهام فى اى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التى تقع  على الاموال المملوكة للدولة او الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وكذا فى الجرائم التى يوجب القانون فيها على المحكمة ان تقضى من تلقاء نفسها برد المبالغ او او قيمة الاشياء محل الجريمة او تعويض الجهة المجنى عليها وااذ قدرت النيابة العامة ان الامر يقتضى تدابير تحفظية على اموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها او ادارتها  وجب عليها ان تعرض الامر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم  لهابذلك ضمانا لتنفيذ ما عسى ان يقضى به من غرامة او رد او تعويض

وللنائب العام عند الضرورة او فى حالة الاستعجال ان يامر مؤقتا بمنع المتهم او زوجة او اولاده القصر من التصرف فى اموالهم او ادارتها ويجب ان يشتمل امر المنع من الادارة  على تعيين من يدير الاموال المتحفظ عليها وعلى النائب العام فى جميع الاحوال ان يعرض امر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف او الادارة والا اعتبر الامر كان لم يكن

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع اقوال ذوى الشان خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الامر عليها وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالامر الوقتى المشار اليه فى الفقرات السابقة كلما رات وجها لتاجيل نظر الطلب

ويجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وان يشمل المنع من الادارة تعيين من يدير الاموال المتحفظ عليها بعد اخذ راى النيابة العامة

ويجوز للمحكمة  بناء على طلب النيابة العامة ان تشمل فى حكمها اى مال لزوج المتهم او اولاده القصر او ورثته ااذ توافرت ادلة كافية على انه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وال اليهم من المتهم وذلك بعد ادخالهم فى الطلب

وعلى من يعين للادارة ان يتسلم الاموال المتحفظ عليها ويبادر الى جردها بحضور ذوى الشان وممثل النيابة العامة او خبير تندبه المحكمة وتتبع فى شان الجرد احكام المادتين 965و989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

يلتزم من يعين للادارة بالمحافظة على الاموال وحسن ادارتها وردها مع غلتها المقبوضة طبقا للاحكام المقررة فى القانون المدنى بشان الوكالة فى اعمال الادارة والوديعة والحراسة وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

 

 

- المادة (151)

 

لكل من صدر ضده حكم  حكم بالمنع من التصرف او الادارة ان يتظلم منه امام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم فاذا رفض تظلمه فله ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف او الادارة ولكل ذى شان ان يتظلم من اجرءات تنفيذه

ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة وعلى رئيس المحكمة ان يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شان وعلى المحكمة  ان تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به

وللمحكمة المختصة اثناء نظر الدعوى  من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او ذوى الشان ان تحكم بانهاء المنع من التصرف او الادارة المقضى به او تعديل نطاقه او اجرءات تنفيذه

ويجب ان يبن الامر الصادر  بالتصرف فى الدعوى الجنائيةو او الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شان التدابير التحفظية المشار اليها فى المادة "150" من هذا القانون

وفى جميع الاحوال ينتهى المنع من التصرف او الادارة بصدور قرار بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية او بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة او بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهما والا سقط الامر بالتدابير التحفظية المشار اليه

ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة او برد المبالغ او قيمة الاشياء محل الجريمة او بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الاحوال باى تصرف يصدر بالمخالفة للامر او الحكم المشار اليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد اى نهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذى شان حق الاطلاع على هذا السجل.

 

 

- المادة (152)

 

للمحكمة عند الحكم برد المبالغ او قيمة الاشياء  محل الجرائم المشار اليها فى المادة "150" او بتعويض الجهة المجنى عليها فيها ان تقضى بناء على طلب النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية بحسب الاحوال وبعد سماع اقوال ذوى الشان بتنفيذ هذا الحكم فى اموال زوج المتهم واولاده القصر اذا ثبت انها الت اليهم من المتهم وانها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها

 

 

- المادة (153)

 

 لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل او بعد احالتها الى المحكمة دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 و113 فقرة اولى وثانية ورابعة و113 مكررافقرة اولى و114 و115 من قانون العقوبات

وعلى المحكمة ان تامر بالردفى مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من افاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا فى اموال كل منهم بقدر ما استفاد

ويجب ان تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه اليهم طلب الرد اذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم.

 

 

المادة (154)

 

لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون القضاء باية عقوبات مالية منصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات

 


print