ويشمل الاقتراح، استحداث مادة جديدة تحت بند 98 مكرر إلي القانون سالف الذكر، تنص علي المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام ببيع أو تأجير الوحدات السكنية الممنوحة من الحكومة إلي المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية أو الإخلاء الإداري.
ويُعاقب بنفس العقوبة السابقة، حسب التعديل، كل من قدم محرراً مزوراً يفيد أحقيته في الحصول علي إحدي هذه الوحدات مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في مصادرة واسترداد الوحدة السكنية الممنوحة له.