وتتضمن المواد مخاطبة التاجر المضطربة أعماله ولم يصل بعد إلى مرحلة التوقف عن الدفع فى التقدم بطلب لإجراء الصلح الواقى من الإفلاس والذى ينحصر أهدافه فى جدولة مديونية التاجر دون إعادة تنظيم مشروعه إداريا وماليا.
وتضمنت أيضا الصلاحيات الممنوحة للمحكمة للقضاء بإفتتاح الصلح الواقى وتعيين قاضى وأمين للصلح وواجبات أمين الصلح وكيفية اختياره وطرق ومدد الطعن على قرارات قاضى الصلح.
واشتملت أيضا على مباشرة أمين الصلح لعمله ودور قاضى الصلح والآثار المترتبة على القضاء بإفتتاح الصلح من وقف جميع ودور قاضى الصلح والثأر المترتبة على القضاء بافتتاح الصلح من وقف جميع الدعاوى قبل التاجر ومواعيد تقدم الدائنين فى إيداع قائمة الديون المقبولة وطرق الطعن عليها
وأوضحت المواد الدائنين المشاركين فى الصلح والأغلبية اللازمة للموافقة عليه وبينت أحوال إلغاءه وكيفية شهر الصلح بعد تصديق المحكمة
وحددت المواد السلطات الممنوحة للمحكمة فى مد أجل الوفاء بالديون التى لا يسرى عليها الصلح وحالات قفل الصلح وفسخه.