وتنص مادة (16)، على أن يختص "صندوق دعم المناطق الصناعية" بتنفيذ سياسة الوزارة فى التنمية الصناعية بالمناطق الصناعية، ويكون له بوجه خاص ما يلى:
1- دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية فى جمهورية مصر العربية.
2- دعم أسعار الأراضى والأنشطة الصناعية الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها فى المناطق الصناعية، وفقا للقواعد، التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
3- دعم سياسات تشجيع الصناعة بما يحقق خطط الوزارة للتنمية الصناعية والإجراءات التى تؤدى لزيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات وتشجيع المنافسة فى الداخل والخارج.
فيما نصت مادة (17) على يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويصدر قرار من الوزير المختص بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به.
ووفقا للمادة (18)، تتكون موارد الصندوق من: 1- الاعتمادات والأموال التى تخصصها له الدولة، 2- النسبة التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة من قيمة فائض موازنة الهيئة الذى يتم ترحيله سنوياً، 3- المنح والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة، ولا يجوز الصرف منها فى غير الأغراض التى أُنشئ الصندوق من أجلها.
وتنص مادة (19) على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتودع موارد الصندوق فى حساب خاص فى البنك المركزى المصرى للصرف منها فى أغراضه، ويتم الصرف من الحساب بموافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق ووفقا للقواعد التى يقررها مجلس الإدارة، ويرحل فائض الميزانية لكل سنة مالية إلى السنة المالية التالية.