ومن جانبه، قال النائب محمد وهب الله، إن البدل النقدى للإجازات الموجود بالمادة 71 بقانون الخدمة المدنية، وبمجرد عرض لجنة القوى العاملة بالبرلمان الأمر على وزارة التخطيط تم الموافقة على النص المستحدث فى دقيقة واحدة.
ويتكون مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله، من 4 مواد، تنص المادة الأولى على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية التى تكون قبل العمل بهذا القانون ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر الأساسى الشامل للعامل عند انتهاء خدمته.
بينما تنص المادة الثانية على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم، والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.
وتنص المادة الثالثة على أنه يصرف مقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعتين طبقا لظروف الجهة.
والمادة الرابعة هى مادة النشر، بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.