وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يتكون من 4 مواد، تنص المادة الأولى على أن يُستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابل نقدى عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية، التى تكون قبل العمل بهذا القانون ولم يتم استنفادها قبل انتهاء خدمتهم، ويُحسب البدل النقدى على أساس الأجر الأساسى الشامل للعامل عند انتهاء خدمته.
وتنص المادة الثانية من المشروع، على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم، التى رفعها عمال ولم تصدر فيها أحكام نهائية، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف، وتنص المادة الثالثة على أن يُصرف مقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل، ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعتين طبقا لظروف الجهة"، والمادة الرابعة هى مادة النشر، وتنص على أن ينشر القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.