وجاء نص المادة كما وافقت عليه اللجنة كالتالى: "على أن يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدبير فى غير الأحوال التى يكون فيها واجبًا حتمًا على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه، على أن تؤول إلى صندوق رعاية القضاة، ويخصص النص الأخر للمصاريف التى صرفتها الحكومة، والعقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم، وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، إعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفر عليه وعدم التهرب من التنفيذ".