تسرى أحكام القانون على جميع شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمعين بالجنسية المصرية.
المادة الثانيةيصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الثالثةينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول
الأحكام العامة
مادة 1
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات التالية المعني المبين قرين كل منها:
الشهيد: كل مصرى فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية.
المفقود: كل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو زير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.
المصاب: كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية.
أسر الشهداء والمصاب أو المفقود:الوالدان والأرامل أو الزوج أو الأولاد والإخوة الذين يعولهم وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
العملية الإرهابية: كل عمل إرهابى يتم ارتكابه ويقع تحت طائلة قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
العملية الأمنية: كل عمل أمنى يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام وتحقيق السكينة العامة.
المجلس: المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
الصندوق: صندوق تكريم الشهداء ومصابى ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية واسرهم.
الباب الثانىمداة 2
يُنشأ صندوق يسمى " صندوق تكريم أسر شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم وتكون له الشخصية الإعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة وله ان ينشئ فروعا اخرى فى جميع انحاء الجمهورية.
مادة 3يهدف الصندوق لتكريم شهداء ومفقودى العمليات الإرهابية والامنية وأسرهم ودعمهم ورعايتهم فى كافة النواحى الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة 4يتولى إدراة الصندوق مجلس إدراة يكون هو السلطة المسئولة عن شئونه وتصريف أموره ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدراية والموارد البشرية وغيرها، وله ان يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق وتكون له الحرية الكاملة فى إدارة واستثمار امواله على أسس اقتصادية استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالى.
ويصدر بتشكيله ومدته ونظام العمل به ومواعيد انعقاد جلساته والاغلبية المتطلبة لإدار قراراته والمعاملة المالية لأعضائه وتحديد اختصاصاته الاخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق امام القضاء وفى صلته بالغير.
مادة 5يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والمفقودين ومصابى العمليات الإرهابية والامنية وأسرهم وعلى الاخص ما يأتى:
1 توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة لستمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل .
2 توفير فرص عمل تناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولية فى مسابقات التوظيف التى تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التى يضعها مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
3 تقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات والمراكز الحكومية او العسكرية بمن لا يتمتع بنظام تأمين لالصحى او بنظام رعاية صحية أخر.
4 اتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة انواعها مجانا.
5 توفير الاشتراك فى مراكز الشباب والانشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين باى منها وكذا الدخول المجانى لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح والقصور الثقافية التابعة للدولة.
6 توفير فرص الحاج للمصاب ولوالدى وأرمل او زوج الشهيد او المفقود.
7 توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة او الداعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على اى من تلك الوحدات.
مادة 6تفرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الآتية:
رخصة سلاح
رخص القيادة بجميع انواعها
رخصة تسيير المركبات بجميع انواعها
استخراج صحيفة الحالة الجنائية
التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية
تذاكر الحفلات والمهرجانات بكافة انواعها
طلبات الالتحاق بالكلبات والمعاهد العسكرية والشرطية
تأشيرات الاقامة للأجانب
تصاريح العمل للمصرين العاملين لدى جهات أجنبية سواء فى الداخل او فى الخارج
كراسات الشروط للمناقصات والمزايادات الحكومية
عقود المقاولات والتوريديات الحكومية
ترخيص إنشاء مدارس خاصة او دولية او تجديد التراخيص لها
طلب حجز قطعة أرض او وحدة سكنية من الأراضى او الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن العمرالينة الجديدة.
وتؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من زوير المالية.
مادة 7
لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية في مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والمفقودين والمصابين في العمليات الارهابية والأمنية وأسرهم. ويقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدراها خمسة جنيهات، تُحصل مع الرسوم الدراسية، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للتعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.
وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلي الصندوق، وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص، ويتم إلصاق طابع بقيمة خمسة جنيهات على كل اشتراك أو تجديد من اشتراكات الأندية.
مادة 8
تتكون موارد الصندوق من الآتى:
5% من حصيلة رسم تنمية المزوارد المالية للدولة
حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا لهذا القانون
الترعات والهبات والوصايا والغعانات والمنح
حصيلة الطابع المنصوص عليها بالمادة 6 من هذا القانون
حصيلة المساهمات المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون
عائد استثمار اموال الصندوق بما لا يتعارض مع اغراضه
القروض التى تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع اغراضه.
ما تخصصة الدولة من موارد وما يخصصه مجلس النواب من مكافأت أعضائه.
مادة 9تعد اموال الصندوق اموالا عامة ويكون للصندوف فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدراى وفقا لاحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدراى
مادة 10يكون للصندوق موازنة مستقلة تبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية لموازنة الدولة وتنتهى بنهايتها ، ويتم إعدادها وفقا للقواعد المحاسبية المعمول بها فى الموازنة العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى البنك المركزىة للمحاسبات او احد البنوك الحكومية او أحد بنوك القطاع العام الخاضعة لاشرافه بعد موافقة وزير المالية تودع موارده ويرحل الفائض من موازنته إلى موازن السنة التالية.
ويصرف الصندوق على أغراضه وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدراته.
مادة 11تُعفى اموال الصندوق والتسهيلات الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم ولا تسرى عليه احكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة واى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا او التى تفرض مستقبلا.
وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقا للنسب المحددة قانونا.
الباب الثالثمادة 12
يكون معاش مصابى واسر شهداء ومفقودى العمليات الإرهابية والامنية بذات قيمة المرتب او البدلات والعلاوات التى كان يتقاضاها قبل اصابته او استشهاده او اعتباره مفقودا على ان تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه فى الرتبه او الدرجة التى يتم ترقيتهم إليها وفقا لأحكام القانون.
مادة 13مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب احكام أى قانون أخر او تقرر بحكم قضائى نهائى يصدر مجلس الإدراة بعد موافقة مجلس الوزراء قرار بتحديد مبلغ تعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى او جزئى او لأسر الشهيد او المفقود فاذا نتج عن الاصابة عجز جزئى او كلى عجزا مستديما او وفاة وجب على الصندوق ان يؤدى إلى المصاب أو أسرة الشهيد مبلغ التعويض المستحق او يكمل مبلغ التعويض الذى يتم صرفه لمرة واحدة خلال الفترة من 18 يناير 2014 حتى تاريخ سريان هذا القانون.
ويثبت العجز ونسبته جزئيا او كليا بمعرفة المجلس الطبى العسكرى المختص او المجلس الطبى الشرطى المختص او مصلحة الطب الشرعى حسب الأحوال.
مادة 14مع عدم الإخلال باحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشان الأوسمة والأنواط المدنية ينشأ وسام من طبقتين يسمى" وسام تحيا مصر"، يمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية الذين قاموا باعمال ممتازة تدل على التضحية او الشجاعة فى مواجهة العمليات الإرهابية او خلال العلميات الأمنية وادت إلى اصابتهم .
وفى حالة الاستشهاد او الفقد ايمنح وسام لاسم الشهيد او المفقود
ويجوز منح هذا الوسام لكل من قدم خدمات جليلة للوطن او للقوات المسلحة او للشرطة من ضباط او ألإراد القوات المسلحة والشرطة و المدنيين,
ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألفا جنيه اذا كان الوسام من الطبقة الأولى وألف جنيه اذا كان من الطبقة الثانية ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة ودخله ايا كان نوعه دون التقيد بحد أقصى.
وتصرف قيمة المكافأة عن الوسام للمستحقن للمعاش وفقا لحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وعند قطع او وقف معاش احد المستحقين لأى سبب يعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة على باقى الستحقين وفقا لانصبتهم فى المعاش إلى ان يقطع معاش اخر مستحق وتعفى هذه المكافأة من الضرائب.
ويكون منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير الدفاع او وزير الداخلية حسب الأحوال.
كما يجوز منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية لمن يقدم خدمات جليلة للوطن من غير المشار إليها بهذا القانون على الا يتمتع حاملة بالمزايا المادية المنصوص عليها من هذا القانون.
ويصدر بتحديد شكل الوسام المشار إليه فى هذه المادة والمواد التى يصنعها منها وكيفية حملة قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 15
يتولى المجلس متابعة حصول المستفيدين من هذا القانون لكافة الحقوق الواردة به.
ويصدر المجلس بطاقة تكريم للمصابين ولأسر الشهداء ومفقودى العمليالت الإرهابية والأمنية تيسر لهم الحصول على حقوقهم وتساهم فى إنشاء قاعدة بيانات.
الباب الرابعالعقوبات
مادة 16
مع عد الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات او فى اى قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى الواد التالية بالعقوبة المقررة فيها.
مادة 17يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألأف جنيه او بإحدىة هاتين العقوبتين كل من تحايل امام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدة المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون
وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية او العينية او ما يعادل قيمتها المتحصل عهليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 18يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألأف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا دون مسوغ قانونى عن منح مصابى او اسر الشهداء ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالمادتين 13 و 14 من هذا القانون او حرض على عدم صرف تلك الحقوق.
مادة 19يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لحكام هذا القانون اذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدراة قد اسهم فى وقع جريمة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من عقوبات مالية وتعويضات.