1. ملاحقـة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم داخل وسائل نقل الركاب كالأتوبيس والترام والقطارات أو المرور أو الوقوف فى الشوارع والميادين والأحياء والأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بموافقة وزارة الداخلية أو بناء على طلبها أو طلب وزارة الصحة العمومية.
2. الوقوف بجوار المحال التى تتاجر فى أصناف مماثلة لما يتاجرون فيه.
3. الوقوف فى الأماكن التى يمنع البوليس وقوفهم فيها لضرورة تقتضيها حركة المـرور أو النظام العام أو الأمن العام .
4. بيع المفرقعات أو الأسلحة والألعاب النارية .
5. الإعلان عن سلعهم باستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت أو أى طريقـة أخـرى يتسبب عنها إقلاق راحة الجمهور .
6. الإعلان عن سلعهم بالمناداة أو بأى وسيلة أخرى فى المواعيد التى يصدر بتحديدها قـرار مـن المجلس البلدى بعد موافقة المحافظة أو المديرية.