"ويكتفى بمدة اشتراك فعلية 120 شهرا للمرأة العاملة، وتعول أطفالا شخص من ذوى الإعاقة إعالة معيشية كاملة.
وفى المادة الثانية تنص على إضافة مادة جديدة برقم (34) مكررا نصها الآتى:
يكون للمرأة العاملة المعيلة طلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكها دون التقيد بالبندين (4،1) من المادة (34).
ويكفل التعديل حق المرأة العاملة فى تسوية حالتها الوظيفية والخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنوات خدمة فعلية بدلا من 20 سنة إذا كان أحد أبنائها من ذوى الإعاقة، حيث تنص الفرة الموجودة حاليا فى القانون على أن انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (3،2،1) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.
وقررت اللجنة عقد اجتماع موسع ودعوة كل الأطراف المعنية بهذا التعديل للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة به على أرض الواقع.