الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:11 م

اتصالات البرلمان تجرم الاستيلاء على البطاقات الائتمانية والبريد الإلكترونى

اتصالات البرلمان تجرم الاستيلاء على البطاقات الائتمانية والبريد الإلكترونى لجنة الاتصالات بالبرلمان
الأربعاء، 14 مارس 2018 02:38 م
أكد النائب نضال السعيد رئيس اللجنة، أهمية المادة الخاصة بعقوبة الاحتيال والاعتداء على البطاقات الائتمانية، بمشروع قانون الحكومة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 

وقال السعيد، خلال إجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في حضور 19 وزارة وجهة، إن المادة سالفة الذكر من أفضل المواد بالقانون، مضيفا: "نحن فى عام الشمول المالى ويحتاج بيئة تشريعية تحدد الواجبات والحقوق".

 

وتنص المادة على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونى ".

 

والعقوبة تمتد للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه إذا كان القصد الحصول على أموال الغير. والحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال الغير.

 

كذلك وافقت اللجنة علي المادة الخاصة بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى، وتنص على: تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا الكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي او اعتباري.

 

وإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى المنسوب إليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على إحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

 


print