المادة 1
لوزير الزراعة طبقا للسياسة العامة التى تقررها الدولة بقرار منه، بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والرى، أن يحظر زراعة محاصيل معينة فى مناطق محددة.
المادة2
لوزير الزراعة طبقا للسياسة التى تقررها الدولة بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.
المادة 101
يعاقب كل من خالف القرارات التى تصدر تنفيذا لأحكام المواد (1، 2، 3، 4،/ أ، ب، ج، د، 21 فقرة أولى) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف".