بعد مناقشات ساخنة وتأجيل 3 مواد من جلسة أمس الاثنين، حسم مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون تقنين أوضاع أوبر وكريم، متضمنا كثيرا من التفاصيل الخاصة بالخدمة.
كانت الحكومة قد أعدت مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميا بقانون "أوبر وكريم"، وناقشته لجنة مشتركة من لجان الاتصالات والنقل والدفاع والأمن القومى، وأعدت تقريرا بشأنه، قبل أن تبدأ الجلسة العامة مناقشته أمس، وتقره بشكل نهائى اليوم، وعقب إقرار القانون ينشر "اليوم السابع" نصه الكامل.
يتضمن مشروع القانون 19 مادة، إضافة لمواد الإصدار الأربعة، وقد حددت مادة الإصدار الأولى نطاق سريان القانون فى النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجا المعلومات، فيما ألزمت مادة الإصدار الثانية الشركات التى تتيح أو تؤدى خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن تؤدى هذه الشركات مقابلا لتوفيق أوضاعها يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب أحكام القانون المرافق، فضلا عن عدم سريان المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها.
وحددت المادة الثالثة من مواد الإصدار مدة شهرين لإصدار رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبما يضمن جودة الخدمة، القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام القانون بناء على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية، إلى نص القانون...
قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب
الفصل الأول
التعاريف
المادة الأولى: فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبينة قرين كل منها:
الخدمة: خدمة النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
النقل البرى: استخدام المركبات الخاصة ومركبات النقل الجماعى فى نقل الركاب.
المركبات: وسائل النقل الخاصة التى يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء.
وسائل النقل الجماعى: المركبات التى تسير فى خطوط سير غير منتظمة ويزيد عدد ركابها على سبعة أشخاص.
المرخص له: الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
تصريح التشغيل: تصريح يصدر للمركبات ووسائل النقل الجماعى التى تعمل ضمن خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
كارت التشغيل: بطاقة تصدر لقائدى المركبات ووسائل النقل الجماعى ضمن الخدمة، والعلامة الإيضاحية وهى شعار مميز يجب وضعه على المركبات ووسائل النقل الجماعى أثناء النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
العلامة الإيضاحية: شعار مميز يجب وضعه على المركبات ووسائل النقل الجماعى أثناء عملها ضمن خدمة النقل البرى للركاب باستخدم تكنولوجيا المعلومات.
رسوم االترخيص: الرسوم التى تُدفع مقابل إصدار الترخيص للشركات التى تتيح أو تؤدى خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
رسوم أداء الخدمة: الرسوم التى تُدفع مقابل الترخيص للشركات بإتاحة أو أداء خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
المادة الثانية: يجوز تقديم أو إتاحة خدمة النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات بموجب ترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا تنظيميا بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء أو إتاحة الخدمة.
المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرارا بالشروط والإجراءات والضوابط االلازمة لإصدار تصاريح التشغيل، ويحدد القرار رسوم إصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد أقصى ألفى جنيه سنويا، يجوز سدادها نقدا أو بأية وسيلة أخرى تتقرر فى هذا الشأن.
المادة الرابعة: تؤدى مركبات النقل البرى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على المركبات والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.
المادة الخامسة: يُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس الوزراء، عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى 30 مليون جنيه لمدة 5 سنوات، على أن يُسدد 25% من هذا المبلغ فى بداية الترخيص، ويُسدد الجزء المتبقى بالتقسيط، وتسدد هذه المبالغ بالوسائل البنكية المتعارف عليها.
كما يحدد القرار معايير تحديد المركبات التي تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتصدر الوزارة المختصة تراخيص التشغيل للشركات التى تتيح أو تؤدى الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص.
المادة السادسة: يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية، وبعد العرض على مجلس الوزراء، قرارا بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل، ويُحدد القرار رسوم إصدار هذه الكروت وفئاتها، وذلك بحد أقصى ألف جنيه سنويا، يجوز سدادها نقدا أو بأية وسيلة أخرى تتقرر في هذا الشأن.
المادة السابعة: يُحدد رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الداخلية، شكل ولون ومكان وضع العلامة الإيضاحية وجهة طباعتها أو إعدادها وقيمة التأمين الخاصة بها.
المادة الثامنة: يُحظر استخدام مركبات النقل البرى فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح الشغل. ويُحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها، وبعد الحصول على كارت التشغيل. ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية وبعد العرض على مجلس الوزراء، الضوابط اللازمة لعدد من يُصرح له بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعى المصرح لها بالعمل مع الشركة المرخص لها والإجراءات المنظمة لذلك.
المادة التاسعة: مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة، والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية، من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومى.
المادة العاشرة: مع مراعاة حكم المادة 9 من هذا القانون، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة، والتابعون لها، بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومى أو لأى جهة حكومية مختصة عند الطلب. ويُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.
الضرائب والتأمينات
المادة 11: يلتزم ممارسو الخدمة، سواء كانوا شركات مرخص لها أو أشخاصا طبيعيين، بسداد كافة الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية المقررة قانونا، بشكل منتظم لصالح الجهات الحكومية المعنية، وفقا للآلية المنصوص عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بعد التنسيق مع وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى. وتلتزم الشركات المرخص لها بعدم تشغيل أى من سائقى المركبات المرخص لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية طبقا للأحكام الواردة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المادة 12: تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة، خال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص، بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، والعمل على تنمية قدرات سائقى هذه السيارات، وتعتمد هذه السياسات من قبل الوزير المختص، وتلتزم الشركات بتنفيذها.
المادة 13: تلتزم سيارات الأجرة التى تنضم إلى الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة بأحكام هذا القانون، عدا نسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها بالمادة 4 من هذا القانون.
العقوبات
المادة 14: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات، أو أى قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة فى المود التالية بالعقوبات المقررة لكل منها".
المادة 15: "يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال".
المادة 16 :"يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
أ- قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحواال.
ب- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.
ج- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها فى القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة 17: "يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام 9 و10 و12 من هذا القانون، ويُحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل".
المادة 18: "دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتبارى مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات فى هذه الحالة.
المادة 19: "يكون لموظفى الوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بناء على اقتراح من الوزير المختص، صفة الضبطية القضائية بالنسبة لتطبيق أحكام هذا القانون فيما يدخل فى اختصاصهم.