وفى هذا الصدد، تصدى القانون للقيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر، وما قد تسببة من حوادث جمه، حيث حظر المشرع قيادة المركبة لمن كان واقعًا تحت تأثير المسكر أو المخدر، ومنح ضباط الشرطة فى حالة التلبس سلطة فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية، فضلًا عن فحص حالة قائدى المركبات التجارية بذات الوسائل، كأحد التدابير الوقائية للحد من وقوع الحوادث بسبب تعاطى السائقين المخدرات.
وفرض القانون، التزامات على قائدى المركبات بالاهتمام بأمر المصابين أو الوفيات، وإبلاغ السلطات المختصة بأى حوادث يتسبب فيها قائد المركبة، وإلزام المرخص باسمه المركبة أو حائزها أو المسؤول عنها بالتعاون مع رجال الشرطة فى إمدادهم بالمعلومات المهمة فى كشف الجرائم.
كما ألزم القانون، قائدى مركبات بنقل الركاب بالأجر، ونقل البضائع بالحد الأقصى لعدد الركاب والحمولات، مع حظر قيام قائد أى مركبة ببعض الأفعال، منها عدم الالتزام بحدى السرعة الأقصى والأدنى، واستعمال المركبة فى مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح، ونقل مواد أو سلع أو أشياء محظور تداولها، بالإضافة إلى حظر التسبب فى تلوث الطريق بإلقاء الفضلات أو مخالفات البناء أو أى اشياء أخرى أو إصدار أصوات مزعجة من داخل المركبة أو باستعمال آله تنبية أو انبعاث دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية، أو وضع أشياء تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال.
ويحذر على قائد المركبة، حسب القانون، تتركيب أجهزة تنبية أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات التى تصدر من جهة الاختصاص أو وضع ملصفات أو معلقات على جسم المركبة أو زجاجها بالمخالفة للاشتراطات الواردة باللائحة التنفيذية، أو تركيب أو استعمال أجهزة تكشف أو تنذر أو تؤثر على عمل أجهزة رصد السرعات أو ما يماثلها من أجهزة.