ويتولى الوزير المختص بشئون الصناعة تعيين الأعضاء الثلاثة الباقين يناءً على ترشيح رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات لضعف هذا العدد، وتكون مدة مجلس إدارة الغرفة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين لأعضاء المجلس المعينين، ولا يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس الإدارة عن دورتين متتاليتين.
ووفقا لنص المادة (21) من مشروع القانون فإنه يجب أن تتوافر فى لبمرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية الشروط الآتية:
1- أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل.
2- ألا يكون قد صدر ضده حكما نهائيا بمصادرة أمواله.
3- ألا يكون قد صدر ضده حكم بفصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
4- ألا يكون قد صدر ضده حكما نهائيا لارتكابه جرائم التفالس بالتدليس.
5- ألا يكون قد صدر ضده حكما نهائيا فى جناية أو حكم نهائى فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.