وينص التعديل على أن يتم تشكيل المجلس بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة الشرطة، ويكون برئاسة أحد مساعدى وزير الداخلية، وعضوية رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية، وأحد المحامين العموم، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله.