كما وافق المجلس علي تعديل المادة السادسة بند (11)، وذلك بمنح الهيئة الوطنية للإعلام مباشرة الحق الحصري في إشارة بث أو رعاية بث البطولات الرياضية المقامة داخل جمهورية مصر العربية، وإنتاجها وتصويرها ويكون لها لوحدها الحق في السماح للأخرين بالقيام في ذلك مقابل نسبة يُجري الاتفاق عليها بشرط ألا تقل عن 10% من مقابل حق البث، وفي جميع الأحوال لا يمنح هذا الحق إلا للشركات المصرية المملوكة للدولة".
وشهدت الجلسة الموافقة، علي تعديل المادة (22) بإضافة السلطة المختصية لتعيين الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام وتحديد معاملته المالية إلي صدر المادة علي: "يصدر بتعيين الأمين العام للهيئة وتحديد معاملته المالية قرار من الهيئة. ويكون مسئولاً عن سير العمل بالهيئة فنياً وإدارياً ومالياً .....".
وعدلت الجلسة العامة، المادة (24) الخاصة بموارد الهيئة الوطنية للإعلام، في شأن البند (4) بحيث أحد الموارد "المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها الهيئة، بموافقة ثلثي عدد أعضائها، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانوناً، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح وبعد استطلاع رأي الجهات الامنية المعنية".