وتنص التعديلات على:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة 61 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 النص الآتى:
يشكل مجلس التأديب الاستئنافى بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من احد مساعدى وزير الداخلية رئيسا، وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم.
وتسرى أعضاء المجلس أحكام التنحى المبينة فى المادة رقم 57 من هذا القانون فإذا قام رئيس المجلس مانع حل محله أحد مساعدى الوزير يختاره وزير الداخلية أمام إذا قام المانع باحد العضوين بدلا منه فى ذات درجته .
ويمثل الإدعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى مدير إدارة بقطاع التفتيش والرقابة الكلية.
ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده.