يتضمن مشروع القانون مادتين الأولى بشأن تعديل تشكيل مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة ليصبح التشكيل برئاسة أحد مساعدى وزير الداخلية بدلا من مساعد أول وزير الداخلية، ونظرا لما أفرزه الواقع العملى من عدم وجود من يشغل هذا المنصب فى بعض الأحيان وهو هدف مشروع يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشروع.
وفيما يلى تعديل نص المادة
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة 61 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 النص الآتى:
يشكل مجلس التأديب الاستئنافى بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من احد مساعدى وزير الداخلية رئيسا، وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم.
وتسرى اعضاء المجلس أحكام التنحى المبينة فى المادة رقم 57 من هذا القانون فاذا قام رئيس المجلس مانع حل محله احد مساعدى الوزير يختاره وزير الداخلية امام اذا قام المانع باحد العضوين بدلا منه فى ذات درجته .
ويمثل الإدعاء امام مجلس التأديب الاستئنافى مدير إدارة بقطاع التفتيش والرقابة الكلية.
ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة اذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.