وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "أسفر التصويت عن موافقة 417 عضوا على مشروع القانون، ومن ثم توافرت الأغلبية اللازمة للموافقة عليه وهى ثلثلى أعضاء المجلس، لذا أعلن موافقة المجلس نهائيا على القانون".
ويتضمن التعديل قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات، على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25 % من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية.
وأعاد مجلس النواب المداولة على المادة الخامسة من مشروع القانون وهى مادة النشر، بناء على طلب إعادة المداولة من جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة، بأن يعمل بأحكام المادتين الثانية والثالثة من مشروع القانون ابتداء من تاريخ 24 /4/ 2018، حتى يتحقق مبدأ المساواة مع الوزراء الذين خرجوا على المعاش، ووافق المجلس والحكومة على هذا التعديل.
وكانت مادة النشر نصها كالتالى: "يُنشــــر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا المادة الثالثة فيعمل بها من تاريخ 24/4/2018.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالى: "يُنشــــر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا المادتين الثانية والثالثة فيعمل بهما من تاريخ 24/4/2018، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
وأكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، موافقة الحكومة على هذا التعديل، فيما قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن سبب التعديل هو تحقيق مبدأ المساواة لتفادى أى عوار فى مادة النشر، وذلك لأن هناك وزراء خرجوا على المعاش قبل ذلك، وقال إن التصويت نداء بالاسم سببه أن القانون يتضمن أثر رجعى، وذلك تطبيق لللائحة الداخلية للمجلس، مشيرا إلى ضرورة تعديل المادة التى تلزم بالتصويت نداء بالاسم لأنها تعطل التصويت على القوانين.
وتضمنت المادة الثانية، أن يتم الاستبدال بنص المادة رقم (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نصًا جديدًا يتضمن وضع قواعد لحساب معاشاترئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية، ويجيز الجمع بين هذا المعاش وبين المعاش المستحق من صندوقى التأمين الاجتماعى، وفى جميع الأحوال لا تزيد قيم المعاشات المستحقة من الخزانة العامة وفقًا لهذا القانون أو أي قانون آخر على الحد الأقصى للأجور، وفىالمادة الثالثة: ألغت هذه المادة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، التى كانت تنص على أن تحصل هذه الفئات على معاش بنسبة 80% من قيمة آخر راتب، كما ألغى التعديل توريث معاش هذه الفئات لذويهم فى حالة الوفاة، إذ كانت المادة الملغاة بمقتضى هذا التعديل، تنص على أنه "حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقًا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات االجتماعية والمعاشات".
وأوضحت لجنة القوى العاملة فى تقريرها أن الأسباب التى دعت الحكومة لتقديم هذا التعديل، هى تدنى قيم المعاشات التي تستحق للوزراء والمحافظين ونوابهم، لذلك تم وضع قواعد لحساب معاشاتهم، وضرورة توفير ضمانه تحفظ لشاغلى المناصب المشار إليها حياة كريمة، عند انتهاء مدة شغلهم تلك المراكز وبعد تركهم الخدمة، وتحسين وضع الوزراء وكل شاغلى المناصب الواردة بمشروع القانون لمواجهة الأعباء المالية والاقتصادية التي طرأت على البلاد في الفترة الأخيرة.
وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة الثانية من هذا القانون تنص على استبدال نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نظرا لأنه مضى على هذا النص أكثر من 40 سنة دون تعديل، مما أدى إلى تدنى قيم المعاشات التى تستحق للوزراء والمحافظين ونوابهم، ولذلك تم وضع قواعد لحساب معاشاتهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25 % من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية، وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه.
وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أن هذه المادة تتضمن أن يتم الجمع بين هذا المعاش وبين المعاش المستحق من صندوقى التأمين الاجتماعى، وفى جميع الأحوال لا تزيد قيم المعاشات المستحقة من الخزانة العامة وفقا لأحكام هذا القانون وأى قانون آخر عن صافى الحد الأقصى للأجور بما فيه زيادات المعاش، وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المستحق وفقا لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقا للنصوص الأخرى من هذا القانون.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، نصت المادة الثالثة من هذا المشروع على إلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئييس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، نظرا لشمول أحكام المادة (31) بعد استبدالها على الفئة المخاطبة بهذه المادة.
ونصت المادة الخامسة على أن يُنشــــر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا المادتين الثانية والثالثة فيعمل بهما من تاريخ 24/4/2018.
نص القانون:
تنص المادة الأولى على:
تضاف فقرة أخيرة للمادة 64 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية نصها الآتي:
" وتحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدى، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية".
المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتى:
" يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب وذلك بمراعاة الآتي :
1 - يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور في تاريخ إنتهاء شغل المنصب.
2 - يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.
3 - إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابى فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
4 - يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.
وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.
وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون.
ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائى في جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات، والزيادات التي تستحق عليها، والتي تتحمل الخزانة العامة، والمستحقة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المادة، ويصدر قرار من وزير التأمينات بالقواعد المنظمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن:
"تلغى أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراءوأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم".
المادة الرابعة:
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
يُنشــــر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا المادتين الثانية والثالثة فيعمل بهما من تاريخ 24/4/2018.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
جدير بالذكر أن المادة الثالثة الملغاة كانت تنظم معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وتنص على أن:
تضاف مادتان جديدتان برقمي (الرابعة مكرًرا ، والخامسة مكررا) إلى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه نصهماالآتي:
المادة الرابعة مكرررا:
تستحق الفئات المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون معاًشا شهريًا
يعادل 80 % (ثمانون في المئة) من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.
وفي حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقًا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات االجتماعية والمعاشات.
ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقًا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب أي قانون آخر.
ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليًا أحد المناصب المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون.
المادة الخامسة مكررا:
لا تسري أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.